أثبتت المحكمة ملكية بيت قديم في المحرق لقاطنته، وذلك بعد ادعاء عائلة أخرى مكونة من 19 شخصاً ملكيتهم لنفس البيت.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اطمأنت لشهادة أحد الشهود الذي أكد أنه يشاهد المستأنفة تقيم فيه منذ صغره ومنذ ميلادها عام 1952، بعد وفاة والدتها التي كانت في نفس البيت وجدها الذي شيد البيت خلال الفترة من 1920-1930.
وأشارت أوراق الدعوى بحسب ما ذكره المحامي مانع البوفلاسة وكيل المستأنفة وأبناؤها السبعة إلى حدوث نزاع بين العائلة وأخرى مكونة من 19 شخصاً ادعوا ملكية البيت رغم أن موكلته وأبناءها يقطنون فيه، ويحوزونه امتداداً لأسلافهم منذ ما يزيد عن 60 سنة حيازة هادئة ومستمرة وظاهرة، وطلبوا إثبات ملكيتهم لهذا البيت واستصدار وثيقة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري بذلك، وطلب وكيل المدعين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكية موكليه للبيت، والحكم بتثبيت ملكيتهم للبيت بوضع اليد المدة الطويلة وتسجيل ذلك بسجلات التسجيل العقاري وإصدار وثيقة ملكية بشأنها.
وعلى الجانب الآخر تداخل 19 مدعياً ومدعية في القضية وقالوا إن البيت يعود لمورثهم، وطلبوا الحكم لهم بإثبات ملكية البيت، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدين من جيران المدعين، حيث قرر الأول أنه يبلغ من العمر 71 عاماً وأن مورثي المدعين قد شيدا هذا البيت، بينما قرر الثاني أنه يبلغ من العمر 63 عاماً وأنه كان يزور البيت مع والده خلال فترة الستينات عندما كان عمره 12 عاماً، وكانت تقيم فيه والدة المتدخلين وأولادها، لكن الشاهد الوحيد للمتدخلين ذكر أنه يبلغ من العمر 71 عاماً وأن طالبي التدخل قد تركوا البيت منذ أواخر السبعينات وأن المدعية هي المقيمة فيه حالياً وكان يشاهدها داخله منذ صغره، فطلب وكيل المتدخلين أجلاً لجلب شهود، إلا أن المحكمة قررت إنهاء إجراءات التحقيق.
وأشار المحامي البوفلاسة إلى نص المادة 903/1 من القانون المدني أنه من حاز عقاراً كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين عاماً، وإلى المقرر في قضاء التمييز بأن الحيازة بذاتها تعتبر سبباً مستقلاً لكسب ملكية العقار بالتقادم فمتى توافرت للشخص السيطرة على عقار بنية تملكه ظاهراً عليه بمظهر المالك في هدوء وظهور دون منازعة أحد مالكاً له إذا استمرت حيازته على هذا النحو، فيما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن وضع اليد المكسب للملكية وكون الشيء واقعاً في حيازة من يدعى حيازته أو غير واقع فيها هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن الحيازة سبب لكسب الحق بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية، وللخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه بذات صفاتها لاكتمال مدة التقادم، وأن الأرض لا مالك لها باعتبارها من أملاك الدولة.
واطمأنت المحكمة لأقوال الشاهد الذي قرر بأن جد المدعين قد شيد البيت خلال الفترة بين 1920-1930 وأن المستأنفة الأولى هي المقيمة فيه منذ ولادتها عام 1952 وحتى الآن، ومن قبلها والدتها، وقضت المحكمة بإثبات ملكية البيت لها.
{{ article.visit_count }}
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اطمأنت لشهادة أحد الشهود الذي أكد أنه يشاهد المستأنفة تقيم فيه منذ صغره ومنذ ميلادها عام 1952، بعد وفاة والدتها التي كانت في نفس البيت وجدها الذي شيد البيت خلال الفترة من 1920-1930.
وأشارت أوراق الدعوى بحسب ما ذكره المحامي مانع البوفلاسة وكيل المستأنفة وأبناؤها السبعة إلى حدوث نزاع بين العائلة وأخرى مكونة من 19 شخصاً ادعوا ملكية البيت رغم أن موكلته وأبناءها يقطنون فيه، ويحوزونه امتداداً لأسلافهم منذ ما يزيد عن 60 سنة حيازة هادئة ومستمرة وظاهرة، وطلبوا إثبات ملكيتهم لهذا البيت واستصدار وثيقة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري بذلك، وطلب وكيل المدعين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكية موكليه للبيت، والحكم بتثبيت ملكيتهم للبيت بوضع اليد المدة الطويلة وتسجيل ذلك بسجلات التسجيل العقاري وإصدار وثيقة ملكية بشأنها.
وعلى الجانب الآخر تداخل 19 مدعياً ومدعية في القضية وقالوا إن البيت يعود لمورثهم، وطلبوا الحكم لهم بإثبات ملكية البيت، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدين من جيران المدعين، حيث قرر الأول أنه يبلغ من العمر 71 عاماً وأن مورثي المدعين قد شيدا هذا البيت، بينما قرر الثاني أنه يبلغ من العمر 63 عاماً وأنه كان يزور البيت مع والده خلال فترة الستينات عندما كان عمره 12 عاماً، وكانت تقيم فيه والدة المتدخلين وأولادها، لكن الشاهد الوحيد للمتدخلين ذكر أنه يبلغ من العمر 71 عاماً وأن طالبي التدخل قد تركوا البيت منذ أواخر السبعينات وأن المدعية هي المقيمة فيه حالياً وكان يشاهدها داخله منذ صغره، فطلب وكيل المتدخلين أجلاً لجلب شهود، إلا أن المحكمة قررت إنهاء إجراءات التحقيق.
وأشار المحامي البوفلاسة إلى نص المادة 903/1 من القانون المدني أنه من حاز عقاراً كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين عاماً، وإلى المقرر في قضاء التمييز بأن الحيازة بذاتها تعتبر سبباً مستقلاً لكسب ملكية العقار بالتقادم فمتى توافرت للشخص السيطرة على عقار بنية تملكه ظاهراً عليه بمظهر المالك في هدوء وظهور دون منازعة أحد مالكاً له إذا استمرت حيازته على هذا النحو، فيما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن وضع اليد المكسب للملكية وكون الشيء واقعاً في حيازة من يدعى حيازته أو غير واقع فيها هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن الحيازة سبب لكسب الحق بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية، وللخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه بذات صفاتها لاكتمال مدة التقادم، وأن الأرض لا مالك لها باعتبارها من أملاك الدولة.
واطمأنت المحكمة لأقوال الشاهد الذي قرر بأن جد المدعين قد شيد البيت خلال الفترة بين 1920-1930 وأن المستأنفة الأولى هي المقيمة فيه منذ ولادتها عام 1952 وحتى الآن، ومن قبلها والدتها، وقضت المحكمة بإثبات ملكية البيت لها.