قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة بحريني من ضرب زوجته وإتلاف محتويات شقتها بعد أن تشكّكت في ادعاءات الزوجة وقالت إنها جاءت مرسلة، كما أن المقتنيات التي ادّعت قيام زوجها بإتلافها تعود لملكيته.
وحول تفاصيل القضية، أوضح وكيل المتهم المحامي عبدالعزيز موسى أنه على إثر خلافات بين موكّله وزوجته ادّعت الأخيرة قيام الزوج بإتلاف محتويات شقتها والاعتداء عليها وإهانتها في الطريق العام في إحدى المرّات، وقدَّمت بلاغاً بذلك حيث أحالت النيابة العامة المُتهم للمحكمة بعد أن أسندت إليه أنه اعتدى على سلامة جسم الغير، كما أتلف المنقولات المبيّنة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليها، ورمي علناً المجني عليها بما يخدش من شرفها واعتبارها دون إسناد واقعة معيّنة وبدون حضور الغير.
ودفع المحامي الموسى أمام المحكمة بادّعاء المجني عليها لوقائع الاعتداء والسبّ دون وجود شهود أو دليل عليها، مشيراً إلى أن المنقولات المدّعى بإتلافها تعود ملكيتها للمُتهم، وكافة أقوال المجني عليها سواء اعتداؤه عليها أو إهانتها تأتي في سياق القول المرسل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إنها تشكّكت في الواقعة، موضحة أن الدعوى خلت من ثَمَّة دليل يُفيد اعتداء المُتهم عليها بالضرب بالإضافة إلى خلوّ التقرير الطبّي للمدّعية من ثَمَّة إصابات بذات المواضع التي ادّعت قيام المتهم بالاعتداء عليها، كما أثبت المُتهم أنّ المنقولات التالفة تعود ملكيتها إليه، حيث الفواتير التي تُثبت الملكية، وبالتالي فإن المحكمة لا تطمئن إلى ملكية المدّعية لتلك المُقتنيات محلّ الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن إقرار المُتهم بإتلافه المعدّات المملوكة له لا يُعدّ إقراراً منهضاً لجريمة الإتلاف إذ إنّ علّة التجريم تنطوي على حماية أموال العامة من تعرّض الجناة إليها وإتلافها، ومتى كانت تلك المنقولات مملوكةً للمُتهم فلا يتصوّر تحقّق ذلك العلّة، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم صحّة الادعاء.
وأضافت أن ادّعاء المدّعية بإهانة المُتهم لها في الطريق العام لم يثبته دليل علاوة على أن أقوالها بأن والد المتهم كان معه إلا أن الدعوى خلت من أقوال الأخير الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى براءة المُتهم مما أُسند إليه من اتهام ورفض الادعاء بالحق المدني.
وحول تفاصيل القضية، أوضح وكيل المتهم المحامي عبدالعزيز موسى أنه على إثر خلافات بين موكّله وزوجته ادّعت الأخيرة قيام الزوج بإتلاف محتويات شقتها والاعتداء عليها وإهانتها في الطريق العام في إحدى المرّات، وقدَّمت بلاغاً بذلك حيث أحالت النيابة العامة المُتهم للمحكمة بعد أن أسندت إليه أنه اعتدى على سلامة جسم الغير، كما أتلف المنقولات المبيّنة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليها، ورمي علناً المجني عليها بما يخدش من شرفها واعتبارها دون إسناد واقعة معيّنة وبدون حضور الغير.
ودفع المحامي الموسى أمام المحكمة بادّعاء المجني عليها لوقائع الاعتداء والسبّ دون وجود شهود أو دليل عليها، مشيراً إلى أن المنقولات المدّعى بإتلافها تعود ملكيتها للمُتهم، وكافة أقوال المجني عليها سواء اعتداؤه عليها أو إهانتها تأتي في سياق القول المرسل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إنها تشكّكت في الواقعة، موضحة أن الدعوى خلت من ثَمَّة دليل يُفيد اعتداء المُتهم عليها بالضرب بالإضافة إلى خلوّ التقرير الطبّي للمدّعية من ثَمَّة إصابات بذات المواضع التي ادّعت قيام المتهم بالاعتداء عليها، كما أثبت المُتهم أنّ المنقولات التالفة تعود ملكيتها إليه، حيث الفواتير التي تُثبت الملكية، وبالتالي فإن المحكمة لا تطمئن إلى ملكية المدّعية لتلك المُقتنيات محلّ الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن إقرار المُتهم بإتلافه المعدّات المملوكة له لا يُعدّ إقراراً منهضاً لجريمة الإتلاف إذ إنّ علّة التجريم تنطوي على حماية أموال العامة من تعرّض الجناة إليها وإتلافها، ومتى كانت تلك المنقولات مملوكةً للمُتهم فلا يتصوّر تحقّق ذلك العلّة، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم صحّة الادعاء.
وأضافت أن ادّعاء المدّعية بإهانة المُتهم لها في الطريق العام لم يثبته دليل علاوة على أن أقوالها بأن والد المتهم كان معه إلا أن الدعوى خلت من أقوال الأخير الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى براءة المُتهم مما أُسند إليه من اتهام ورفض الادعاء بالحق المدني.