أيمن شكل
تفاجأ بحريني بصورة طفله ذي الست سنوات منشورة على إعلان دعائي في حساب شركة دعاية بإنستغرام، فقام بالتواصل مع الشركة وطلب منهم إزالة الصورة معرباً عن رفضه النشر، إلا أن صاحب الشركة رفض ذلك، وأبلغه بأن لديه موافقة من والدة الطفل "مطلقته".
وقرر الوالد تقديم بلاغ جنائي بالواقعة، وصدر أمر جنائي لصالحه بتغريم صاحب حساب إنستغرام 50 ديناراً عن تهمة إساءة استعمال الأجهزة السلكية واللاسلكية، وبعد ذلك قامت وكيلة الوالد المحامية ابتسام الصباغ برفع دعوى أمام المحكمة المدنية تطالب فيها بتعويض عما أصاب والد الطفل من ضرر جراء نشر صورة ابنه دون موافقته، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى وألزمته بالمصروفات وأسست حكمها على انتفاء أركان المسؤولية في حق المدعى عليه وعدم حجية الأمر الجنائي في إثبات ركن الخطأ الموجب للتعويض.
ولم يقتنع الأب بحكم المحكمة وطعن على الحكم بالاستئناف، وقالت وكيلته المحامية الصباغ إن حكم أول درجة قد التفت عن حجية الأمر الجنائي في ثبوت الخطأ، كما التفت عن طلب المستأنف بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها.
وقالت المحكمة إن نص المادة 123 من قانون الأسرة أن "الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس"، ومؤدى ذلك أن ولاية الأب على الصغير تظل قائمة وإن كان في حضانة أمه، وبالرغم من كون نشر الصورة يعد عملاً مشروعاً نظرا لحصوله على موافقة من والدة الصغير بحسبانها نائبة افتراضية عن المستأنف في خصوص ولايته، بيد أن عدم امتثال المستأنف ضده لطلب الوالد "صاحب الولاية العامة" يعد خطأً تقصيرياً يوجب التعويض، ولا يجدي المستأنف ضده الاعتصام بسبق موافقة والدة الصغير على النشر لنفي ذلك الخطأ، لكون صاحب الصفة بحسب الأصل في إجازة نشر الصورة أو طلب حذفها هو المستأنف بما له من ولاية على الصغير.
وخلصت المحكمة لتوافر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية، وقالت إنها ترى الضرر المتحقق الذي لحق بالمستأنف من جراء الخطأ يتمثل فيما أصاب سريرته من ألم نتيجة استشعاره فقدان ولايته على الصغير وعدم اعتراف المستأنف ضده بتلك الولاية، وقدرت المحكمة تعويضاً بمبلغ 200 دينار.
جدير بالذكر أن والد الطفل تقدم بدعوى ضم حضانة ابنه لعدم أمانة مطلقته عليه، ورفضتها محكمة أول درجة، لكن موكلته المحامية ابتسام الصباغ أرفقت لائحة تؤكد عدم أمانة المستأنف ضدها، لسوء سلوكها بحسب تحقيقات النيابة العامة معها واعترافها بذلك.
تفاجأ بحريني بصورة طفله ذي الست سنوات منشورة على إعلان دعائي في حساب شركة دعاية بإنستغرام، فقام بالتواصل مع الشركة وطلب منهم إزالة الصورة معرباً عن رفضه النشر، إلا أن صاحب الشركة رفض ذلك، وأبلغه بأن لديه موافقة من والدة الطفل "مطلقته".
وقرر الوالد تقديم بلاغ جنائي بالواقعة، وصدر أمر جنائي لصالحه بتغريم صاحب حساب إنستغرام 50 ديناراً عن تهمة إساءة استعمال الأجهزة السلكية واللاسلكية، وبعد ذلك قامت وكيلة الوالد المحامية ابتسام الصباغ برفع دعوى أمام المحكمة المدنية تطالب فيها بتعويض عما أصاب والد الطفل من ضرر جراء نشر صورة ابنه دون موافقته، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى وألزمته بالمصروفات وأسست حكمها على انتفاء أركان المسؤولية في حق المدعى عليه وعدم حجية الأمر الجنائي في إثبات ركن الخطأ الموجب للتعويض.
ولم يقتنع الأب بحكم المحكمة وطعن على الحكم بالاستئناف، وقالت وكيلته المحامية الصباغ إن حكم أول درجة قد التفت عن حجية الأمر الجنائي في ثبوت الخطأ، كما التفت عن طلب المستأنف بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها.
وقالت المحكمة إن نص المادة 123 من قانون الأسرة أن "الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس"، ومؤدى ذلك أن ولاية الأب على الصغير تظل قائمة وإن كان في حضانة أمه، وبالرغم من كون نشر الصورة يعد عملاً مشروعاً نظرا لحصوله على موافقة من والدة الصغير بحسبانها نائبة افتراضية عن المستأنف في خصوص ولايته، بيد أن عدم امتثال المستأنف ضده لطلب الوالد "صاحب الولاية العامة" يعد خطأً تقصيرياً يوجب التعويض، ولا يجدي المستأنف ضده الاعتصام بسبق موافقة والدة الصغير على النشر لنفي ذلك الخطأ، لكون صاحب الصفة بحسب الأصل في إجازة نشر الصورة أو طلب حذفها هو المستأنف بما له من ولاية على الصغير.
وخلصت المحكمة لتوافر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية، وقالت إنها ترى الضرر المتحقق الذي لحق بالمستأنف من جراء الخطأ يتمثل فيما أصاب سريرته من ألم نتيجة استشعاره فقدان ولايته على الصغير وعدم اعتراف المستأنف ضده بتلك الولاية، وقدرت المحكمة تعويضاً بمبلغ 200 دينار.
جدير بالذكر أن والد الطفل تقدم بدعوى ضم حضانة ابنه لعدم أمانة مطلقته عليه، ورفضتها محكمة أول درجة، لكن موكلته المحامية ابتسام الصباغ أرفقت لائحة تؤكد عدم أمانة المستأنف ضدها، لسوء سلوكها بحسب تحقيقات النيابة العامة معها واعترافها بذلك.