لقد وقعت بصفتي ضامناً لشخص للحصول على قرض شركة بقيمة 50 ألف دينار، وغادر هذا الشخص البلاد، والآن هناك دعوى مدنية ضده وضدي.
ما هي المسؤولية الواقعة علي، وما هي مدة العقوبة أو السجن التي سيحكم بها علي؟، وإذا أمضيت فترة العقوبة في السجن، فهل سيسقط المبلغ المستحق؟
المسألة تقع في نطاق عقد الكفالة وقد نظمها القانون المدني في المواد من (742- 768)، وإذا لم يقم المدين بسداد القرض، فالكفالة ترتب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل محله الوفاء بالالتزام الأصلي إذا لم يف به المدين.
وتبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية:
1- براءة ذمة المدين مثل انقضاء الدين أو الإبراء أو اتحاد الذمة.
2- إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين، مثل نقل ملكية شيء.
3- تبرأ ذمة الكفيل أيضاً بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى ولو تقرر بعد الكفالة.
4- إذا أنذر الكفيل الدائن بكتاب مسجل باتخاذ الإجراءات ضد المدين – عند حلول أجل الدين المكفول – خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
5- إذا أقدم الدائن على منح المدين أجلاً دون موافقة الكفيل.
6- إذا أفلس المدين، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة.
ويمكن تجريد المدين بمنع الدائن من التنفيذ على أموال الكفيل، حتى ينفذ أولاً على أموال المدين الأصلي.
وأما من ناحية المسؤولية الجنائية فقد خلا قانون العقوبات من نص يجرم هذا الفعل وحيث إن دستور مملكة البحرين في المادة (20/أ) قد نص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» وبالتالي فلا مسؤولية جنائية على الكفيل، إلا أنه يجوز حبسه كإحدى إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها بالمواد (270 ، 271 ، 272) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا تزيد مدة حبسه عن ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحبس الدين عنه.
المستشار محمد سويلم
{{ article.visit_count }}
ما هي المسؤولية الواقعة علي، وما هي مدة العقوبة أو السجن التي سيحكم بها علي؟، وإذا أمضيت فترة العقوبة في السجن، فهل سيسقط المبلغ المستحق؟
المسألة تقع في نطاق عقد الكفالة وقد نظمها القانون المدني في المواد من (742- 768)، وإذا لم يقم المدين بسداد القرض، فالكفالة ترتب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل محله الوفاء بالالتزام الأصلي إذا لم يف به المدين.
وتبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية:
1- براءة ذمة المدين مثل انقضاء الدين أو الإبراء أو اتحاد الذمة.
2- إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين، مثل نقل ملكية شيء.
3- تبرأ ذمة الكفيل أيضاً بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى ولو تقرر بعد الكفالة.
4- إذا أنذر الكفيل الدائن بكتاب مسجل باتخاذ الإجراءات ضد المدين – عند حلول أجل الدين المكفول – خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
5- إذا أقدم الدائن على منح المدين أجلاً دون موافقة الكفيل.
6- إذا أفلس المدين، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة.
ويمكن تجريد المدين بمنع الدائن من التنفيذ على أموال الكفيل، حتى ينفذ أولاً على أموال المدين الأصلي.
وأما من ناحية المسؤولية الجنائية فقد خلا قانون العقوبات من نص يجرم هذا الفعل وحيث إن دستور مملكة البحرين في المادة (20/أ) قد نص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» وبالتالي فلا مسؤولية جنائية على الكفيل، إلا أنه يجوز حبسه كإحدى إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها بالمواد (270 ، 271 ، 272) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا تزيد مدة حبسه عن ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحبس الدين عنه.
المستشار محمد سويلم