أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكم رفض دعوى رفعتها شركة ضد مديرة سابقة لديها، تطالبها بدفع 100 ألف دينار قيمة خسائر ادعت أن المديرة كانت السبب فيها، فيما أكد المحامي أحمد الدوسري وكيل المديرة السابقة أن الدعوى كيدية، بعد أن حصلت وكيلته على تعويض عن الفصل التعسفي من الشركة بمبلغ 47 ألف دينار في وقت سابق.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي أحمد الدوسري إن موكلته كانت تعمل لدى الشركة بوظيفة مدير أول قسم التدريب والتطوير، وتم فصلها تعسفياً فقام برفع دعوى عمالية ضد الشركة وتمكن من الحصول على تعويض 47 ألف دينار، فما كان من الشركة إلا أن قدمت دعوى مدنية تطالبها فيها بتعويض 100 ألف دينار، وادعت بأنها المسؤولة عن إعداد جميع اللوائح الداخلية بالشركة وفيما يخص إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية الخاصة بساعات العمل الإضافية لشهر رمضان ۲۰۱۷ الأمر الذي تسبب في خسائر مالية جسيمة للشركة خلال هذا الشهر والأشهر الأخرى.
وأشار الدوسري إلى أن الشركة قدمت لائحة الدعوى وقالت إنها أجرت تحقيقا إداريا مع المدعى عليها وبعض الموظفين ممن لهم علاقة بالموضوع وقد اعترفت المدعى عليها بتحملها مسؤولية ما قامت به والنتائج المترتبة عليه من صرف مبالغ غير مستحقة نتيجة هذه التعديلات، وهو ما نفته موكلته.
وقالت المحكمة إن الشركة المدعية ارتكنت في دعواها إلى التقرير المالي الذي تقدم به القسم المالي وإلى مذكرات تحقيق من صنعها واعترض عليها من قبل المدعى عليها، فإنها لا تشكل بينة قانونية تطمئن إليها المحكمة حول ثبوت خطأ المدعى عليها حيث لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه.
وأضافت المحكمة: وعلى فرض وقوع الخطأ من المدعى عليها فإن أعضاء لجنة التحقيق اختلفوا في العقوبة التي توقع بحق المدعى عليها كما أنه لم يثبت للمحكمة علاقة هذا الخطأ المزعوم مع الخسائر المزعومة ومقدارها، وهل كان بالفعل سببه المدعية، خصوصاً وأن دور مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية كانت المسؤولة عن إقرار والموافقة على اللوائح المتعلقة بالعمل كما أن تثبيت اللوائح الداخلية كانت على أثر استشارات قانونية موثقة من وزارة العمل وبالتالي فتكون عناصر وأركان المسؤولية العقدية المشار إليها أعلاه غير متوفره بالدعوى لعدم ورد الدليل عليها من الأوراق.
وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، فطعنت الشركة مرة أخرى على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة الاستئنافية حكم أول درجة.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي أحمد الدوسري إن موكلته كانت تعمل لدى الشركة بوظيفة مدير أول قسم التدريب والتطوير، وتم فصلها تعسفياً فقام برفع دعوى عمالية ضد الشركة وتمكن من الحصول على تعويض 47 ألف دينار، فما كان من الشركة إلا أن قدمت دعوى مدنية تطالبها فيها بتعويض 100 ألف دينار، وادعت بأنها المسؤولة عن إعداد جميع اللوائح الداخلية بالشركة وفيما يخص إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية الخاصة بساعات العمل الإضافية لشهر رمضان ۲۰۱۷ الأمر الذي تسبب في خسائر مالية جسيمة للشركة خلال هذا الشهر والأشهر الأخرى.
وأشار الدوسري إلى أن الشركة قدمت لائحة الدعوى وقالت إنها أجرت تحقيقا إداريا مع المدعى عليها وبعض الموظفين ممن لهم علاقة بالموضوع وقد اعترفت المدعى عليها بتحملها مسؤولية ما قامت به والنتائج المترتبة عليه من صرف مبالغ غير مستحقة نتيجة هذه التعديلات، وهو ما نفته موكلته.
وقالت المحكمة إن الشركة المدعية ارتكنت في دعواها إلى التقرير المالي الذي تقدم به القسم المالي وإلى مذكرات تحقيق من صنعها واعترض عليها من قبل المدعى عليها، فإنها لا تشكل بينة قانونية تطمئن إليها المحكمة حول ثبوت خطأ المدعى عليها حيث لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه.
وأضافت المحكمة: وعلى فرض وقوع الخطأ من المدعى عليها فإن أعضاء لجنة التحقيق اختلفوا في العقوبة التي توقع بحق المدعى عليها كما أنه لم يثبت للمحكمة علاقة هذا الخطأ المزعوم مع الخسائر المزعومة ومقدارها، وهل كان بالفعل سببه المدعية، خصوصاً وأن دور مجلس الإدارة وإدارة الشركة التنفيذية كانت المسؤولة عن إقرار والموافقة على اللوائح المتعلقة بالعمل كما أن تثبيت اللوائح الداخلية كانت على أثر استشارات قانونية موثقة من وزارة العمل وبالتالي فتكون عناصر وأركان المسؤولية العقدية المشار إليها أعلاه غير متوفره بالدعوى لعدم ورد الدليل عليها من الأوراق.
وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، فطعنت الشركة مرة أخرى على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة الاستئنافية حكم أول درجة.