أثار إقرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية لمشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، تساؤلات حول المقصود من التعديل الذي جرى، حيث أوجبت المادة بالنص الأصلي، على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسؤولية مزود خدمات الثقة غير المعتمد عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر مخالف للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، وأحكام الإثبات، بحسب رأي اللجنة.

وبموجب التعديل التي أدخلته اللجنة، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به قد نتج عن عمد أو إهمال من قبل مزود الخدمة.

وشرحاً للقاعد القانونية أوضح المحامي د. محمد الكوهجي أن صياغة الفقرة (د) من المادة رقم (23) في القانون كانت لا تتوافق مع القواعد العامة في الإثبات وقواعد المسؤولية التقصيرية، حيث إن بها عواراً، وقال إنه نظراً إلى قلة تفعيل نص هذه المادة مع حداثتها فقد تم إهمالها وبالتالي فالمراد من نص المادة هو أن يكون عبء إثبات الضرر على المضرور وليس أن يثبت انتفاء مسؤولية الخصم.

من جانب آخر قدم المستشار محمد سويلم مثالاً على وقائع المادة المعدلة، بشخص تضرر من انقطاع خدمة الإنترنت التي تزوده بها شركة، وكانت الفقرة المعدلة تطالبه بإثبات "عدم مسؤولية الشركة عن هذا الضرر" وهو أمر غير منطقي، حيث إنه في الأصل يشكو من وقوع ضرر عليه، وفي الوقت ذاته مطالب بتبرئة المتسبب في الضرر.

وتتناول المادة 23 من القانون مسؤولية مزودي خدمات الثقة، حيث أشارت في الفقرة (أ) إلى أن "‌يكون مزود خدمات الثقة مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بأي شخص كان قد استند بشكل معقول على خدمة ثقة قدّمها المزود، وكان ذلك نتيجة عدم التزام المزود بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأن الضرر كان قد نشأ عن عمْد أو بسبب إهمال من قِبَل المزود.

ومثالاً على مزود خدمات الثقة المقصود في القانون فهو الشركة التي تقدم خدمة موثوقاً بها مثل الإنترنت أو الخدمات الإلكترونية الأخرى.

وتنص الفقرة (ب) على أن "‌تنتفي مسؤولية مزود خدمات الثقة المعتمَد إذا كان الشخص يعلم، أو كان من شأنه أن يعلم بحسب المجرى العادي للأمور، أن الشهادة الذي استند عليها قد انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها أو تعليق العمل بها، أو أن اعتماد مزود خدمات الثقة ذات العلاقة قد تم سحبه.

وتنص الفقرة (ج) على أن "‌تقوم القرينة إلى أن يثبت العكس بأن الضرر نتج عن عمْد أو إهمال من قِبَل مزود خدمات الثقة المعتمَد".

وتنص الفقرة (د) قبل التعديل على أنه "‌بالنسبة إلى مزود خدمات الثقة غير المعتمَد، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به لم ينتج عن عمْد أو إهمال من قِبَل المزود".

وتنص الفقرة (هـ) على أنه "‌إذا أبلغ مزود خدمات الثقة مسبقاً عملاءه بالقيود المفروضة على استعمال الخدمات التي يقدمها، بما في ذلك القيود الواردة على قيمة المعاملات موضوع الخدمة، وكان ذلك الإبلاغ على نحو يتحقق به علم الغير، فإنه لا يُسأل عن الأضرار الناشئة عن استعمال خدماته بما يجاوز تلك القيود، ما لم تكن الأضرار قد نشأت عن فعل عمْدي منه".

تعريفات

خدمات الثقة: خدمات إلكترونية خاصة بالتوقيع الإلكتروني، والختْم الإلكتروني، ومهر إلكتروني للوقت، والتوصيل الإلكتروني المسجَّل، والتصديق الإلكتروني لموقع على شبكة الإنترنت.

مزوِّد خدمات الثقة: الشخص الذي يقوم بتقديم واحدة أو أكثر من خدمات الثقة.

مزوِّد خدمات الثقة المعتمَد: مزوِّد خدمات ثقة يتم اعتماده لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات الثقة طبقاً لأحكام المادتين (20) و(21) من هذا القانون.

مهر إلكتروني للوقت: بيانات في شكل إلكتروني تربطُ سجلاً إلكترونياً بوقت محدَّد لتقرر دليلاً على وجوده في ذلك الوقت.

مهر إلكتروني للوقت آمن: مهر إلكتروني للوقت مستوفٍ للاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.