كنت أسير مع صديقي في أحد الشوارع، وحضرت دورية شرطة وقبضوا عليه في واقعة لم أحضرها وهو بيعه مخدرات لشخص آخر، وتفاجأت في التحقيقات أن التحريات دلت على أني أحوز مخدرات بقصد البيع والتعاطي..
كيف يمكن أن أثبت عدم جدية تلك التحريات أو صدقها وهل يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في إدانتي بالبيع أو التعاطي؟
أولاً: فيما يتعلق بالقبض على صديقه أثناء السير معه وذلك بتهمة بيع المواد المخدرة؟
استناداً لصحيح القانون وما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز القبض على أي شخص إلا في حالة كونه متلبساً في جريمة أو بناءً على صدور أمر من النيابة العامة، عدا ذلك فلا يجوز إطلاقاً القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
ثانياً: لإثبات عدم جدية التحريات فيما يتعلق بأن التحريات دلت على كونه يحوز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فإنه استناداً لصحيح القانون وما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز والنقض أن تقدير جدية التحريات هو من المواضيع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب، وأن التحريات ماهي إلا رأي شخصي لصاحبها، تحتمل الصحة والبطلان ويجب أن يكون لها ما يدعمها في أوراق الدعوى، وحتى يأخذ بها قاضي الموضوع يجب أن يكون لها مايعززها من أدلة في أوراق الدعوى.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أنه (من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوعات التي يستقل به قاضيها بغير معقب، وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن النيابة العامة بالتفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات، لما تبين من أن الضابط الذي استصدره - لو كان جاداً في تحريه عن المتهم - لعرف اسمه الحقيقي وعرف حقيقة تجارته التي يمارسها، خاصة وأن المتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل في ملف مكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه في قضايا مماثلة فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتحري فقط وإنما المقصود من التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل المستمد منه) الطعن رقم 639 لسنة 48 ق – جلسة 26/11/1978 - الطعن رقم 4115 لسنة 59 ق – جلسة 4/2/1989.
المحامية زينب سبت
كيف يمكن أن أثبت عدم جدية تلك التحريات أو صدقها وهل يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في إدانتي بالبيع أو التعاطي؟
أولاً: فيما يتعلق بالقبض على صديقه أثناء السير معه وذلك بتهمة بيع المواد المخدرة؟
استناداً لصحيح القانون وما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز القبض على أي شخص إلا في حالة كونه متلبساً في جريمة أو بناءً على صدور أمر من النيابة العامة، عدا ذلك فلا يجوز إطلاقاً القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
ثانياً: لإثبات عدم جدية التحريات فيما يتعلق بأن التحريات دلت على كونه يحوز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فإنه استناداً لصحيح القانون وما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز والنقض أن تقدير جدية التحريات هو من المواضيع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب، وأن التحريات ماهي إلا رأي شخصي لصاحبها، تحتمل الصحة والبطلان ويجب أن يكون لها ما يدعمها في أوراق الدعوى، وحتى يأخذ بها قاضي الموضوع يجب أن يكون لها مايعززها من أدلة في أوراق الدعوى.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أنه (من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوعات التي يستقل به قاضيها بغير معقب، وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن النيابة العامة بالتفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات، لما تبين من أن الضابط الذي استصدره - لو كان جاداً في تحريه عن المتهم - لعرف اسمه الحقيقي وعرف حقيقة تجارته التي يمارسها، خاصة وأن المتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل في ملف مكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه في قضايا مماثلة فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتحري فقط وإنما المقصود من التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل المستمد منه) الطعن رقم 639 لسنة 48 ق – جلسة 26/11/1978 - الطعن رقم 4115 لسنة 59 ق – جلسة 4/2/1989.
المحامية زينب سبت