كنت أعمل في شركة لمدة 10 سنوات وعندما رغبت في الانتقال إلى شركة أخرى قام صاحب الشركة برفع دعوى ضدي بتهمة خيانة الأمانة وادعى أنني سأقوم بالإضرار به بنقل معلومات إلى شركة منافسة، فهل يمكن إدانتي رغم أنني لم أفعل تلك الجريمة؟
أولاً: تقع الجريمة الماثلة في نطاق التجريم بنص المادة (371) والتي تعاقب على إفشاء سر مهني وليس جريمة خيانة الأمانة وقد نصت المادة سالفة الذكر على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله".
ثانياً: لا يعاقب قانون العقوبات على النوايا مهما كانت إجرامية دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالم الخارجي فالجريمة هي الاعتداء الذي يصدر من الجاني ضد المجني عليه مخلفاً له نتيجة ضارة، وهنا نرى أن صاحب العمل اعتمد في شكواه على نية العامل بأنه (سيقوم بالإضرار به بنقل معلومات إلى شركة منافسة).
وبناء عليه لا يمكن إدانة العامل أو حتى مجرد تحريك الشكوى الجنائية في مواجهته بناء على مجرد ادعاء من صاحب العمل بأن نية العامل هي نقل المعلومات وإفشاء سر مهني طالما أن تلك النية لم يتم التعبير عنها في فعل مادي ملموس، ذلك من ناحية ومن ناحية أخرى وعلى فرض قيام العامل حقيقة بنقل معلومات يجب أن تمثل تلك المعلومات سر مهني حقيقي ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بحكم مهنته، وليس مجرد معلومات عامة متاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها من الكافة حتى يقع تحت طائلة التجريم لنص المادة (371) من قانون العقوبات.
المستشار محمد سويلم
أولاً: تقع الجريمة الماثلة في نطاق التجريم بنص المادة (371) والتي تعاقب على إفشاء سر مهني وليس جريمة خيانة الأمانة وقد نصت المادة سالفة الذكر على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله".
ثانياً: لا يعاقب قانون العقوبات على النوايا مهما كانت إجرامية دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالم الخارجي فالجريمة هي الاعتداء الذي يصدر من الجاني ضد المجني عليه مخلفاً له نتيجة ضارة، وهنا نرى أن صاحب العمل اعتمد في شكواه على نية العامل بأنه (سيقوم بالإضرار به بنقل معلومات إلى شركة منافسة).
وبناء عليه لا يمكن إدانة العامل أو حتى مجرد تحريك الشكوى الجنائية في مواجهته بناء على مجرد ادعاء من صاحب العمل بأن نية العامل هي نقل المعلومات وإفشاء سر مهني طالما أن تلك النية لم يتم التعبير عنها في فعل مادي ملموس، ذلك من ناحية ومن ناحية أخرى وعلى فرض قيام العامل حقيقة بنقل معلومات يجب أن تمثل تلك المعلومات سر مهني حقيقي ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بحكم مهنته، وليس مجرد معلومات عامة متاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها من الكافة حتى يقع تحت طائلة التجريم لنص المادة (371) من قانون العقوبات.
المستشار محمد سويلم