تمثل شهادة رد الاعتبار أحد الوسائل التي تحمي بها الدولة المجتمع من تكرار الجريمة، لكنها في بعض الأحيان تكون عائقا أمام شخص يتقدم بوظيفة ولا يستطيع الحصول على تلك الشهادة إلا بعد انقضاء المدة الزمنية التي حددها قانون الإجراءات الجنائية والتي تمتد إلى سنة في الجنح وسنتين في الجنايات.

ودعا محامون لإعادة النظر في المدة الزمنية المحددة للحصول على رد الاعتبار، وأن يكون تقديرها من سلطة قاضي الموضوع، أو قاضي تنفيذ العقاب أو النيابة العامة حتى يتمكن الأشخاص والتجار الذين تورطوا في قضايا شيكات بدون رصيد من العودة لممارسة أعمالهم.

وأوضح المحامي نبيل القصاب ما يحدث للمدان في قضية شيكات بدون رصيد، من خلال واقعة وردت لمكتبه لبحرينية كانت تعمل بوظيفة وخلال فترة عملها حصلت على قرض شخصي، لكنها أصيبت بمرض حال دون استمرارها في العمل وانقطعت لفترة فتم فصلها، ولم تتمكن من سداد أقساط القرض، فقام البنك برفع دعوى ضدها، وحكمت المحكمة بإدانتها وتغريمها.

وأضاف القصاب: "بعد أن تعافت موكلتي قدمت على وظيفة بإحدى الوزارات الحكومية، وطلب منها شهادة حسن سير وسلوك، ورد اعتبار، لكنها وقعت ما بين استحالة الحصول على رد الاعتبار إلا بعد المدة المحددة في قانون الإجراءات الجنائية وهي سنة من انقضاء العقوبة، وحاجتها للوظيفة لكي تتمكن من السداد، وقدمت مذكرة شارحة للنيابة لكن لم يتم الموافقة على منحها رد الاعتبار".

وأشار المحامي القصاب إلى أن مثل هذه الوقائع تتكرر مع مواطنين كثيرين، اضطرتهم الظروف لسحب قروض ثم تعثروا بسبب التوقف عن العمل، ولم يتمكنوا من الانتقال لعمل آخر، بسبب الفترة الزمنية المطلوبة للحصول على شهادة رد الاعتبار وتساءل: "كيف يمكن للمواطن سداد ما عليه وهو لا يستطيع إيجاد مصدر دخل؟".

وطالب القصاب بتدخل تشريعي وإعادة النظر في زمن رد الاعتبار خاصة، مع تكرار القضايا التي يمكن أن يقدمها بنك ضد مقترض، قام بالتوقيع على مجموعة كبيرة من الشيكات خاصة بقرض واحد فقط، والتي ربما ستظهر وكأنها حال كونه عائداً للجرم أكثر من مرة.

لكن عضو مجلس النواب والمحامي فاضل السواد، أفاد بأن رد الاعتبار منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، ولا علاقة لرد الاعتبار بالدعوى المدنية الخاصة بسداد الشيكات، التي يحكمها القوانين المدني، وقال إن المدعى عليه بقضايا مدنية لا يظهر في سجله الجنائي شيء، والمحاكم الجنائية لها حجية على المحاكم المدنية وليس العكس، وتساءل السواد قائلا: كيف أضمن توظيف شخص في وظيفة ولا أستطيع التأكد من كونه نفذ العقوبة التي أدين بها؟

وحول استبدال العقوبة، أوضح عضو مجلس النواب أنه يجب الانتهاء من تنفيذ العقوبة سواء كانت إكراه بدني أو غرامة، ثم البحث عن رد الاعتبار بعد انتهاء المدة القانونية المبينة في قانون الإجراءات، خاصة وأن بعض الوظائف تتطلب توفر الأمانة في الموظف.

من جانبه أوضح المحامي هيثم بوغمار أن الشيكات لها قاعدة استثنائية في قضايا الجنح ولها ترتيبات معينة حتى في تنفيذ العقاب، لافتاً إلى التعديل التشريعي الصادر بموجب القانون رقم 16 لسنة 2010 بتعديل المادة 393 بجواز إسقاط العقوبة ومحو آثارها بمجرد التصالح في قضايا الشيكات.

وفي إجابته على سؤال: هل التصالح يلغي رد الاعتبار، أشار بوغمار إلى أن رد الاعتبار يعتبر قاعدة عامة تطبق سواء في قضايا الجنح أو الجنايات ومنها الشيكات في حال عدم سداد المبلغ أو التصالح بشأنه، لكنه أكد أن المشرع أعطى ميزة لقضايا الشيكات بدون رصيد، بإلغاء العقوبة بمجرد السداد والتصالح، وقال إنه عندما تلغى العقوبة، فآثارها أيضاً تلغى وأخصها إلزامية شهادة رد الاعتبار، ويكون ذلك من خلال قاضي تنفيذ العقاب.

وطالب بوغمار بعدم خضوع قضية الشيكات لرد الاعتبار ما لم ينص قاضي الدعوى الجنائية عليه، ويكون بسبب العود أو مقدار المبلغ أو سبب تحرير الشيك، أو ما يراه القاضي من حيثيات تستدعي إلزامه برد الاعتبار خلال فترة يحددها في منطوق الحكم.

من ناحية أخرى تطرق المحامي محمد المهدي إلى قضية إصدار شيكات بدون رصيد من قبل صاحب مؤسسة اقتصادية، والأثر السلبي لذلك على السوق على اعتبار أن الدولة هي حامية النظام العام، وقال إن بعض أصحاب الأعمال يصدرون شيكات ليس لها رصيد قائم في حسابات شركاتهم، وعند حلول مواعيد الصرف لصاحب الحق وعدم وجود رصيد كاف للسحب، يتسبب ذلك في تعطيل أعمال المؤسسات الأخرى.

وأشار المهدي إلى أن رد الاعتبار بعد دفع الشيكات في مثل هذه الوقائع، يمنح الفرصة للتاجر المخطئ بأن يعيد تكرار خطئه، خاصة وأن القانون قد سمح بوقف تنفيذ العقوبة أو استبدالها بدفع قيمة الشيكات، وبذلك يكون قد عطل مصالح أصحاب الحق واستفاد بفترة عدم السداد "الطويلة بامتداد نظر الدعوى والبت فيها بحكم نهائي"، وكذلك تنفيذ استبدال العقوبة، وأكد أن كل تلك الإجراءات ربما تتسبب في خسائر لصاحب الحق أضعاف المبلغ المطالب به.

لكن المهدي أشار إلى تقدير النيابة العامة وحقها في رفض رد الاعتبار عند تكرار الجريمة، والتأكد من أن صاحبها يتعمد الإضرار بالمجتمع، وبصفتها المدافع عن حق المجتمع.

ورد النائب السواد على هذه الفرضية بأن السجل التجاري يطلب من التاجر تقديم شهادة حسن سير وسلوك لاستخراج السجل، وأن من لديه سجل إجرامي سابق لن يعطى هذا الترخيص، وقال إن التعامل مع التجار يجب أن يتم بحرص وتأكد من حالته المادية وقدرة التاجر على سداد التزاماته، وهنا يقع العبء على مصدر الشيكات أو صاحب المديونية.

وأكد السواد على أن شهادة رد الاعتبار في مسائل الشركات التجارية هي حماية للمجتمع والنظام التجاري للبلد، موضحاً أنه في حال تكرار الجريمة لأكثر من مرة، لن يتم منح صاحب الطلب شهادة رد اعتبار، ويعتمد ذلك على تقدير النيابة العامة لسجل المتقدم بالطلب من حيث الرفض أو القبول.