أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية إلزام بائع عقار في السنابس بتسليمه للمشتري وأن يدفع له ولزوجته 712 ألف دينار قيمة ريع العقار منذ بيعه، بمبلغ 2.2 مليون دينار.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عبدالعزيز النايم وكيل المشتري وزوجته إن موكله اشترى المبنى الكائن في منطقة السنابس من المنامة بمبلغ 2.2 مليون دينار من البائع المدعى عليه، وبتاريخ 9/12/2015 نقل ملكية العقار لزوجته «المدعية الثانية»، لكن المدعى عليه لم يلتزم بتسليم المدعيين العقار، واستولى على الريع والمتحصل من شركة عقارات تقوم باستثمار المبنى، وذلك لغاية شهر أبريل 2020 بمبلغ 680 ألف دينار، وفوت على المدعيين فرصة الاستثمار بالعقار وبيعه بسعر أعلى مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى وطلبا قبل الفصل في الموضوع، إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية الثانية المبنى، وإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعيين بكافة طرق الإثبات القانونية امتناع المدعى عليه من تسليم المبنى بعد إتمام البيع رغم مطالبته والاستيلاء على دخل البناية طيلة الفترة السابقة وحتى تاريخه وتعهده بسداد 16 ألف دينار شهرياً في حالة عدم التسليم، وندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة وتصفية الحساب فيما بين المدعيين والمدعى عليه وبيان المبالغ التي استحوذ عليها المدعى عليه من ريع المبنى من تاريخ إبرام عقد البيع وحتى إقامة الدعوى.
وخلص تقرير الخبير إلى أن ريع العقار يقدر بـ 864 ألف دينار عن المدة من سبتمبر 2015 لغاية فبراير 2020، وأن المدعى عليه الأول سدد للمدعيين 200 ألف دينار، وترتب في ذمة المدعيين قيمة استهلاك الكهرباء والماء بمبلغ 9864 دينارا عن المدة من سبتمبر 2015 لغاية 30/3/2020.
وحكمت محكمة بإلزام المدعى عليه الأول بتسليم المدعية الثانية المبنى، وبأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 84 ألف دينار وللمدعية الثانية 632 ألف دينار، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقدم مذكرة حمل فيها الشركة العقارية المستثمرة قيمة المطالبات، وأشار إلى أنه أقام دعوى ضد الشركة يطالبها بإخلائه وداد الأجرة المتأخرة بواقع 16 ألف دينار شهرياً.
وقالت المحكمة إن أحكام النقض المصرية استقرت على التزام البائع بتسليم المبيع وذلك يعد من الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وقد جاءت الأوراق خلوا مما يفيد اتفاق الطرفين على ما يخالف التسليم، ولا ينال من ذلك قول المستأنف بأن المشتري يعلم بأن العقار مؤجر لشركة، وقد انتهى الخبير في تقريره بأن المستأنف لا يزال واضعا يده على العقار، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عبدالعزيز النايم وكيل المشتري وزوجته إن موكله اشترى المبنى الكائن في منطقة السنابس من المنامة بمبلغ 2.2 مليون دينار من البائع المدعى عليه، وبتاريخ 9/12/2015 نقل ملكية العقار لزوجته «المدعية الثانية»، لكن المدعى عليه لم يلتزم بتسليم المدعيين العقار، واستولى على الريع والمتحصل من شركة عقارات تقوم باستثمار المبنى، وذلك لغاية شهر أبريل 2020 بمبلغ 680 ألف دينار، وفوت على المدعيين فرصة الاستثمار بالعقار وبيعه بسعر أعلى مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى وطلبا قبل الفصل في الموضوع، إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية الثانية المبنى، وإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعيين بكافة طرق الإثبات القانونية امتناع المدعى عليه من تسليم المبنى بعد إتمام البيع رغم مطالبته والاستيلاء على دخل البناية طيلة الفترة السابقة وحتى تاريخه وتعهده بسداد 16 ألف دينار شهرياً في حالة عدم التسليم، وندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة وتصفية الحساب فيما بين المدعيين والمدعى عليه وبيان المبالغ التي استحوذ عليها المدعى عليه من ريع المبنى من تاريخ إبرام عقد البيع وحتى إقامة الدعوى.
وخلص تقرير الخبير إلى أن ريع العقار يقدر بـ 864 ألف دينار عن المدة من سبتمبر 2015 لغاية فبراير 2020، وأن المدعى عليه الأول سدد للمدعيين 200 ألف دينار، وترتب في ذمة المدعيين قيمة استهلاك الكهرباء والماء بمبلغ 9864 دينارا عن المدة من سبتمبر 2015 لغاية 30/3/2020.
وحكمت محكمة بإلزام المدعى عليه الأول بتسليم المدعية الثانية المبنى، وبأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ 84 ألف دينار وللمدعية الثانية 632 ألف دينار، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقدم مذكرة حمل فيها الشركة العقارية المستثمرة قيمة المطالبات، وأشار إلى أنه أقام دعوى ضد الشركة يطالبها بإخلائه وداد الأجرة المتأخرة بواقع 16 ألف دينار شهرياً.
وقالت المحكمة إن أحكام النقض المصرية استقرت على التزام البائع بتسليم المبيع وذلك يعد من الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وقد جاءت الأوراق خلوا مما يفيد اتفاق الطرفين على ما يخالف التسليم، ولا ينال من ذلك قول المستأنف بأن المشتري يعلم بأن العقار مؤجر لشركة، وقد انتهى الخبير في تقريره بأن المستأنف لا يزال واضعا يده على العقار، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.