أيمن شكل
أكد المستشار القانوني محمد غنيم أن قتل الكلب دفاعاً عن النفس والمال يبرئ قاتله، أما في حالة قتله دون مقتضى فيعد جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو الغرامة التي لا تجاوز 100 دينار.
وأوضح أن جريمة قتل الحيوان المستأنس أو تعذيبه لها عقوبة في القانون الجنائي البحريني، حيث حدد المشرع معيارين للعقوبة: الأول ما جاء في نص المادة 415 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار، من قتل أو سم عمداً وبدون مقتضى، مجموعة من النحل أو حيواناً مستأنساً، أو داجناً أو أضر به ضرراً جسيماً.
والمعيار الثاني في المادة 416 من ذات القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز 20 ديناراً، من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به.
ولفت غنيم إلى إن القانون استند على مبادئ الدين الإسلامي في تشريعاته، مشيراً إلى أن الركن المادي في الجريمة يتمثل في سلوك الجاني في القيام بفعل الإيذاء سواء بالقتل أو التعذيب أو الإرهاق أو الامتناع عن العناية بالحيوان، وأن تتحقق النتيجة من ذلك السلوك، وضرب مثلاً على ذلك بقيام الجاني بالامتناع عن تقديم الطعام للكلب الخاص به، حتى يهلك، وفي تلك الحالة يكون الركن المادي هو الامتناع عن تقديم الطعام، وتحققت النتيجة بموت الكلب.
وحول الركن المعنوي، أوضح غنيم أنه يتمثل في علم الجاني بأن ذلك الفعل سيؤدي إلى إيذاء الحيوان، وانصراف إرادته إلى تحقيق هذه النتيجة بإيذائه، وضرب مثلاً بأن يقوم شخص بإطلاق الرصاص على كلب، علماً بأن الكلب لم يقم بمهاجمته أو عضه، شريطة أن يكون ذلك الشخص، مدركاً لما سيؤدي إليه إطلاق الرصاص من قتل الكلب.
وفي حال الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير أو الممتلكات فلا يكون الفعل مجرماً، ويشترط أن يتعذر وقت وقوع الجريمة على الفاعل مراجعة السلطات العامة وإبلاغهم بالخطر المحدق عليه وعلى ماله.
{{ article.visit_count }}
أكد المستشار القانوني محمد غنيم أن قتل الكلب دفاعاً عن النفس والمال يبرئ قاتله، أما في حالة قتله دون مقتضى فيعد جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو الغرامة التي لا تجاوز 100 دينار.
وأوضح أن جريمة قتل الحيوان المستأنس أو تعذيبه لها عقوبة في القانون الجنائي البحريني، حيث حدد المشرع معيارين للعقوبة: الأول ما جاء في نص المادة 415 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار، من قتل أو سم عمداً وبدون مقتضى، مجموعة من النحل أو حيواناً مستأنساً، أو داجناً أو أضر به ضرراً جسيماً.
والمعيار الثاني في المادة 416 من ذات القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز 20 ديناراً، من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به.
ولفت غنيم إلى إن القانون استند على مبادئ الدين الإسلامي في تشريعاته، مشيراً إلى أن الركن المادي في الجريمة يتمثل في سلوك الجاني في القيام بفعل الإيذاء سواء بالقتل أو التعذيب أو الإرهاق أو الامتناع عن العناية بالحيوان، وأن تتحقق النتيجة من ذلك السلوك، وضرب مثلاً على ذلك بقيام الجاني بالامتناع عن تقديم الطعام للكلب الخاص به، حتى يهلك، وفي تلك الحالة يكون الركن المادي هو الامتناع عن تقديم الطعام، وتحققت النتيجة بموت الكلب.
وحول الركن المعنوي، أوضح غنيم أنه يتمثل في علم الجاني بأن ذلك الفعل سيؤدي إلى إيذاء الحيوان، وانصراف إرادته إلى تحقيق هذه النتيجة بإيذائه، وضرب مثلاً بأن يقوم شخص بإطلاق الرصاص على كلب، علماً بأن الكلب لم يقم بمهاجمته أو عضه، شريطة أن يكون ذلك الشخص، مدركاً لما سيؤدي إليه إطلاق الرصاص من قتل الكلب.
وفي حال الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير أو الممتلكات فلا يكون الفعل مجرماً، ويشترط أن يتعذر وقت وقوع الجريمة على الفاعل مراجعة السلطات العامة وإبلاغهم بالخطر المحدق عليه وعلى ماله.