ياسمينا صلاح
أكد المستشار بهيئة التشريع والرأي القانوني عبدالله عيسى مال الله أن جريمة التهرب الضريبي ضررها أشد على المجتمع نظرا لكونها تضر بمصلحة المجتمع وليس بمصلحة فرد بعينه، وقال خلال محاضرة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني بعنوان "التهرب الضريبي.. السبل القانونية للوقاية منه ومكافحته: "إن نشاط الجاني فيها هو الإخلال بواجب أداء الضريبة والضرر بالمصلحة العامة.
وعرف مال الله الضريبة بأنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بها، إسهاما من جهتهم في الأعباء والتكاليف العامة، وتدفع دون الحصول على نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها وفرضها مرتبط بالمقدرة التكليفية.
وأشار إلى أن جريمة التهرب الضريبي تعد من الجرائم العمدية لأن نشاط الجاني يقع بتعمد الفعل الإيجابي بالإخلال بالتزامه بأداء الضريبة ويتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها.
وبين أن التهرب الضريبي هو قيام الممول القانوني للضريبة بسلوك إيجابي أو سلبي مستعملا إحدى الطرق أو الأساليب بقصد عدم أداء الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا للدولة، وذلك في أية مرحلة سواء عند الحصر أو التحصيل أو غيرها.
وبين أن الضرائب نوعان: مباشرة وهي ضريبة تفرض على الأشخاص ومدخلاتهم المباشرة أو ما يمتكلونه وتسدد للدولة مباشرة، ويتحملها المكلف بالضريبة، وتكون على الملكية الشخصية أو الاكتساب الشخصي كالدخل الشخصي والأرباح التجارية والأرباح الصناعية والضرائب على المنقولات وغيرها، وثانيا ضريبة غير مباشرة وهي الضريبة التي تفرض على الاستهلاك والإنفاق في المعيار الإداري ومعيار راجعية الضريبة، ومعيار ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة.
وأوضح أن التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة يحاول بواسطتها المكلف بتأدية الضريبة وتجنب دفعها كلها أو بعضها بأية وسيلة ويعد هذا التعريف خلطا بين مفاهيم مختلفة، وهي التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، فالتجنب الضريبي هو قيام المكلف بالضريبة باستخدام أساليب مشروعة من خلال استغلال الثغرات الموجودة في التشريعات الضريبية من أجل عدم سداد الضريبة أو تخفضيها، ونقل العبء الضريبي يتمثل في قيام المكلف بتأدية الضريبة ونقل عبئها إلى شخص أخر سواء بشكل كلي أو جزئي.
ونوه إلى أن الأسباب المؤدية للتهرب الضريبي تتمثل في سببين: إما سبب نفسي وثقافي حيث يعتبر تغليب بعض الأفراد للمصلحة الملكية الخاصة أمرا متفوقا في أغلب الأحيان على المصلحة العامة المتأتية من الضريبة. والسبب الآخر اقتصادي فتعتبر الظروف الاقتصادية العامة في حالة الكساد عامل سلبي رئيس على الممول للضريبة فعندما تقل حركة البيع والشراء والتعامل مع الأنشطة التجارية والصناعية فإن ذلك يؤدي لنقص في السيولة لدى الممولين فيدفعهم للتهرب الضريبي.
وبين أنه "يعد ارتكاب أي من الأفعال الآتية تهربا ضريبيا، مثل عدم التقدم للتسجيل خلال 60 يوما من تاريخ انقضاء المدة المقررة في القانون، وعدم تقديم الإقرار أو سداد الضريبة المستحقة على توريدات أو استيراد السلع أو الخدمة الخاضعة للضريبة خلال المدة المقررة، أو خصم ضريبة مدخلات وإعادة تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون، واسترداد الضريبة كلياً أو جزئيا دون وجه حق مع العلم بذلك.
وأضاف "كما تتضمن تقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضريبة كليا أو جزئيا، وعدم إصدار ضريبة للفواتير من عمليات التوريد أو الاستيراد للسلع أو الخدمات، وإصدار فواتير ضريبية محملة بالضريبة تتعلق بتوريدات غير خاضعة للصريبة، وعدم الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالجسلات والفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد أو توريد السلع أو الخدمات".
وذكر أن الرقابة هي السلطات الممنوحة للإدارة الضريبية بمراقبة الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات المتعلقة بها، فالهدف من الرقابة هو ليس فرض الجزاءات على المكلفين بالضريبة بقدر ما هو عمل إداري يهدف للتحقق من صحة الأداء وتقويمه في حالة انحرافه.
أكد المستشار بهيئة التشريع والرأي القانوني عبدالله عيسى مال الله أن جريمة التهرب الضريبي ضررها أشد على المجتمع نظرا لكونها تضر بمصلحة المجتمع وليس بمصلحة فرد بعينه، وقال خلال محاضرة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني بعنوان "التهرب الضريبي.. السبل القانونية للوقاية منه ومكافحته: "إن نشاط الجاني فيها هو الإخلال بواجب أداء الضريبة والضرر بالمصلحة العامة.
وعرف مال الله الضريبة بأنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بها، إسهاما من جهتهم في الأعباء والتكاليف العامة، وتدفع دون الحصول على نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها وفرضها مرتبط بالمقدرة التكليفية.
وأشار إلى أن جريمة التهرب الضريبي تعد من الجرائم العمدية لأن نشاط الجاني يقع بتعمد الفعل الإيجابي بالإخلال بالتزامه بأداء الضريبة ويتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها.
وبين أن التهرب الضريبي هو قيام الممول القانوني للضريبة بسلوك إيجابي أو سلبي مستعملا إحدى الطرق أو الأساليب بقصد عدم أداء الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا للدولة، وذلك في أية مرحلة سواء عند الحصر أو التحصيل أو غيرها.
وبين أن الضرائب نوعان: مباشرة وهي ضريبة تفرض على الأشخاص ومدخلاتهم المباشرة أو ما يمتكلونه وتسدد للدولة مباشرة، ويتحملها المكلف بالضريبة، وتكون على الملكية الشخصية أو الاكتساب الشخصي كالدخل الشخصي والأرباح التجارية والأرباح الصناعية والضرائب على المنقولات وغيرها، وثانيا ضريبة غير مباشرة وهي الضريبة التي تفرض على الاستهلاك والإنفاق في المعيار الإداري ومعيار راجعية الضريبة، ومعيار ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة.
وأوضح أن التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة يحاول بواسطتها المكلف بتأدية الضريبة وتجنب دفعها كلها أو بعضها بأية وسيلة ويعد هذا التعريف خلطا بين مفاهيم مختلفة، وهي التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، فالتجنب الضريبي هو قيام المكلف بالضريبة باستخدام أساليب مشروعة من خلال استغلال الثغرات الموجودة في التشريعات الضريبية من أجل عدم سداد الضريبة أو تخفضيها، ونقل العبء الضريبي يتمثل في قيام المكلف بتأدية الضريبة ونقل عبئها إلى شخص أخر سواء بشكل كلي أو جزئي.
ونوه إلى أن الأسباب المؤدية للتهرب الضريبي تتمثل في سببين: إما سبب نفسي وثقافي حيث يعتبر تغليب بعض الأفراد للمصلحة الملكية الخاصة أمرا متفوقا في أغلب الأحيان على المصلحة العامة المتأتية من الضريبة. والسبب الآخر اقتصادي فتعتبر الظروف الاقتصادية العامة في حالة الكساد عامل سلبي رئيس على الممول للضريبة فعندما تقل حركة البيع والشراء والتعامل مع الأنشطة التجارية والصناعية فإن ذلك يؤدي لنقص في السيولة لدى الممولين فيدفعهم للتهرب الضريبي.
وبين أنه "يعد ارتكاب أي من الأفعال الآتية تهربا ضريبيا، مثل عدم التقدم للتسجيل خلال 60 يوما من تاريخ انقضاء المدة المقررة في القانون، وعدم تقديم الإقرار أو سداد الضريبة المستحقة على توريدات أو استيراد السلع أو الخدمة الخاضعة للضريبة خلال المدة المقررة، أو خصم ضريبة مدخلات وإعادة تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون، واسترداد الضريبة كلياً أو جزئيا دون وجه حق مع العلم بذلك.
وأضاف "كما تتضمن تقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضريبة كليا أو جزئيا، وعدم إصدار ضريبة للفواتير من عمليات التوريد أو الاستيراد للسلع أو الخدمات، وإصدار فواتير ضريبية محملة بالضريبة تتعلق بتوريدات غير خاضعة للصريبة، وعدم الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالجسلات والفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد أو توريد السلع أو الخدمات".
وذكر أن الرقابة هي السلطات الممنوحة للإدارة الضريبية بمراقبة الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات المتعلقة بها، فالهدف من الرقابة هو ليس فرض الجزاءات على المكلفين بالضريبة بقدر ما هو عمل إداري يهدف للتحقق من صحة الأداء وتقويمه في حالة انحرافه.