من الأدوار التي تقوم بها المراكز الاجتماعية المنضوية تحت مظلة وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، هي تنفيذ الأحكام القضائية من استلام وتسليم الأطفال المحضونين لذويهم، بما فيهم أطفال التوحد، والذين يكونون معظم الأوقات غير ناطقين، يتم ذلك بمجرد جرة قلم، ولكن هل يتم الكشف على سلامة جسد الطفل، ودرجة الاهتمام المطبقة عليه أثناء تسليمه للطرف الآخر، إذ إن القانون الصادر من جلالة الملك في فبراير 2021 والذي تنص مادتاه رقم 42 و 44 - على التوالي بأن تكفل الدولة حماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها لسوء المعاملة أو الإهمال، ويقصد بالإهمال، عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة على حياة وسلامة الطفل، إذا فالقانون واضح، ولكن هل يجب على من انتقلت الحضانة منه مراقبة كل ذلك؟ وتقديم شكاوى الإهمال والتقصير؟ خصوصا عند الزيارة دون المبيت، فهل سيمارس دور التحقيق كي يوضح للجهات المختصة جوانب القصور، وما يجب فعله لحماية فلذة كبده، وأن يغوص في مسلسل بلاغات في مراكز الشرطة تنتهي بتحويل البلاغ للنيابة بعد 3 إحضاريات للمبلغ ضده فتمر فترة طويلة، ومن ثم التحفظ عليه، وحتى مع وجود شهود، ولكن بسبب أنه يكون مرت فترة فإن تلك الآثار قد تزول، وقد يكون الرد من الشرطة أنه ربما تكون تلك الآثار من الطفل نفسه؟ أو ربما في حالات الطلاق يبدو الأمر وكأنه ثأر بين الأبوين، فكيف يمكن الجزم بذلك دون عرضه على الطبيب الشرعي؟ وكيف يمكن ذلك والجملة المعهودة من مركز حماية الطفل "لا يتم استقباله بسبب عدم قدرته على الكلام". كيف لا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون على مثل هؤلاء الأشخاص حتى مع قانون صادر من جلالة الملك ومنشور في الجريدة الرسمية؟ كيف يمكن أن يمر ذلك في دولة المؤسسات والقانون؟ كيف يمكن لأحد مراكز الشرطة إخبار أحد المبلغين ما إذا تم إعلام الجهات الأهلية التي تعنى بالتوحد؟؟؟ شتان بين سلطة تنفيذية وبين إدارة يمكن حلها بتوقيع واحد.
إذا لم يتم تطبيق القانون فهل تنتظر الجهات المختصة تمادي الحاضن للطفل التوحدي حتى يحدث ما لا تحمد عقباه؟
بما أن الجهة المطبقة للقانون هي وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، إذا فيجب أن يكون هناك تواصل بين المراكز الاجتماعية ومركز حماية الطفل، أن تكون هناك تقارير شهرية تصدر عن حالة الأطفال في وقت التسليم، وأسبوعية طارئة إذا ما وجد أي قصور أو إهمال، وليست بناء على طلب أحد الوالدين، وحتى عدم تسليم المحضون والذي يعتبر جريمة حسب المادة رقم 318 من قانون العقوبات، لا أن يقوم الطرف الثاني بتوثيق ذلك وإضاعة وقته مع أبنائه لإثبات كل ما سبق، والمتابعة مع المحكمة التي أصدرت الحكم وغيرها من الإجراءات.
إن تسليم الأبناء وخصوصا التوحديين يجب أن يخضع لإشراف دوري، حتى وإن أصبحت الزيارة بشكل ودي، وإذا ما تبين أي تقصير فيجب محاسبة الطرف المقصر، وإصدار أحكام ولو مؤقتة بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون الإسلامية ووزارة التنمية والشئون الاجتماعية، فإذا وجد ذلك فيتم أخذ الموضوع بجدية أكبر فنحن نجد فرق بين نظرة جلالة الملك في حماية الأطفال دون تمييز بما فيهم المشخصين بالتوحد، وبين التطبيق على أرض الواقع.
زينب أحمد جاسم
أم لطفل توحدي
إذا لم يتم تطبيق القانون فهل تنتظر الجهات المختصة تمادي الحاضن للطفل التوحدي حتى يحدث ما لا تحمد عقباه؟
بما أن الجهة المطبقة للقانون هي وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، إذا فيجب أن يكون هناك تواصل بين المراكز الاجتماعية ومركز حماية الطفل، أن تكون هناك تقارير شهرية تصدر عن حالة الأطفال في وقت التسليم، وأسبوعية طارئة إذا ما وجد أي قصور أو إهمال، وليست بناء على طلب أحد الوالدين، وحتى عدم تسليم المحضون والذي يعتبر جريمة حسب المادة رقم 318 من قانون العقوبات، لا أن يقوم الطرف الثاني بتوثيق ذلك وإضاعة وقته مع أبنائه لإثبات كل ما سبق، والمتابعة مع المحكمة التي أصدرت الحكم وغيرها من الإجراءات.
إن تسليم الأبناء وخصوصا التوحديين يجب أن يخضع لإشراف دوري، حتى وإن أصبحت الزيارة بشكل ودي، وإذا ما تبين أي تقصير فيجب محاسبة الطرف المقصر، وإصدار أحكام ولو مؤقتة بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون الإسلامية ووزارة التنمية والشئون الاجتماعية، فإذا وجد ذلك فيتم أخذ الموضوع بجدية أكبر فنحن نجد فرق بين نظرة جلالة الملك في حماية الأطفال دون تمييز بما فيهم المشخصين بالتوحد، وبين التطبيق على أرض الواقع.
زينب أحمد جاسم
أم لطفل توحدي