لفت القاضي إبراهيم الزايد إلى نص المادة 5 من قانون العدالة الإصلاحية للطفل، التي أشارت إلى تشكيل محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل من ثلاثة قضاة، ويعاونهم خبيران من الخبراء أحدهما خبير نفسي والآخر خبير اجتماعي، والنص بشكل صريح على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات المحاكمة وجوبياً.
وأشار الزايد إلى التساؤل المثار بشأن التأكيد على أن يكون أحد الخبراء من النساء، وقال إن المشرع عند وضع تلك المادة قد راعى ما تتميز به النساء من عاطفة وخصوصية في التربية، وكذلك قدرات النساء في التربية وأيضاً لتفوقهن على الرجال في مراعاة مصالح الأطفال، بالإضافة إلى الحس النسائي الفطن في أمور التربية والاهتمام بالأطفال، وقد نص القانون بشكل صريح ومباشر على أن حضور الخبراء تلك الجلسات وجوبيّ ودونهما يكون هناك بطلان في إجراءات المحاكمة.
ونوه الزايد إلى إمكانية الطعن على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف العليا وما اشترطه القانون بحضور خبيرين أحدهما من النساء وإلا يكون قد سبق حضورهما محكمة أول درجة، وقال إن المشرع قد وضع ضمانة أخرى للطفل حتى تكون تلك التقارير الفنية قد استوفت الشكل المطلوب لها وروجعت من أكثر من خبير لضمان تحقق أعلى درجات الصحة والعدالة لتلك التقارير.
وقال إن المادة 5 سمحت لمحكمة العدالة الإصلاحية الصغرى أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيه الطفل، وهنا غير أن المشرع قد أوجد المساحة المثلى والكبرى وأعطى الحرية في انعقاد تلك المحكمة تحت أي ظرف مراعياً المصلحة العليا للطفل، حيث يمكن للقاضي الانتقال إلى مكان إيواء الطفل سواء في مستشفى أو غيره وعقد المحكمة بحضور الخبراء والنيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية مصلحة الطفل.
وأشار الزايد إلى التساؤل المثار بشأن التأكيد على أن يكون أحد الخبراء من النساء، وقال إن المشرع عند وضع تلك المادة قد راعى ما تتميز به النساء من عاطفة وخصوصية في التربية، وكذلك قدرات النساء في التربية وأيضاً لتفوقهن على الرجال في مراعاة مصالح الأطفال، بالإضافة إلى الحس النسائي الفطن في أمور التربية والاهتمام بالأطفال، وقد نص القانون بشكل صريح ومباشر على أن حضور الخبراء تلك الجلسات وجوبيّ ودونهما يكون هناك بطلان في إجراءات المحاكمة.
ونوه الزايد إلى إمكانية الطعن على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف العليا وما اشترطه القانون بحضور خبيرين أحدهما من النساء وإلا يكون قد سبق حضورهما محكمة أول درجة، وقال إن المشرع قد وضع ضمانة أخرى للطفل حتى تكون تلك التقارير الفنية قد استوفت الشكل المطلوب لها وروجعت من أكثر من خبير لضمان تحقق أعلى درجات الصحة والعدالة لتلك التقارير.
وقال إن المادة 5 سمحت لمحكمة العدالة الإصلاحية الصغرى أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيه الطفل، وهنا غير أن المشرع قد أوجد المساحة المثلى والكبرى وأعطى الحرية في انعقاد تلك المحكمة تحت أي ظرف مراعياً المصلحة العليا للطفل، حيث يمكن للقاضي الانتقال إلى مكان إيواء الطفل سواء في مستشفى أو غيره وعقد المحكمة بحضور الخبراء والنيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية مصلحة الطفل.