أكد المستشار المساعد وائل أنيس أن قانون العدالة الإصلاحية للطفل قد راعى بشكل دقيق احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى عند التعامل معه وفقاً للإجراءات القضائية، ونوه بما ورد فيه بشأن حجب إدراج الأحكام القضائية الصادرة ضد الطفل في صحيفة الأسبقيات، حماية لمستقبله الاجتماعي والوظيفي.
وقال إن التطبيق العملي للقانون قد رفع سقف الطموحات والتطلعات في الفترة الراهنة وفي المستقبل المنظور، حيث تعمل الجهات العدلية والقضائية وجهات إنفاذ القانون بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الشباب والأطفال للمساهمة بشكل أكبر في تطبيق القانون، مشيراً إلى دراسة فكرة تخصيص إدارة أمنية تكون مُختصة في التعامل مع حالات تعرض الأطفال للخطر أو حالة من حالات سوء المعاملة أو عند ارتكاب الطفل جريمة جنائية يُطلق عليها مسمى (شرطة حماية الطفل) ويكون سماع أقوال الطفل مرة واحدة فقط وتوثيقها بالوسائل المعتمدة دون الحاجة إلى استدعائه أكثر من مرة أمام مختلف الجهات، وضمان فاعلية التدابير القضائية الموقعة على الطفل في إحداث تغيير جذري وملموس في حالته، تضمن إبعاده عن دوائر الخطر والجريمة وتكفل إعادة صقله وتهذيب سلوكه ودمجه في المجتمع ليصبح فرداً نافعاً لنفسه وأسرته ومجتمعه.
ولفت إلى أهمية تقصير عمر الدعوى إلى أقل فترة زمنية ممكنة، مراعاةً لحالة الطفل وظروفه واتساقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للطفل والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وذلك كله دون المساس بسير الإجراءات القضائية أو الإخلال بالضمانات القانونية للطفل، والدفع باتجاه اعتماد المسارات البديلة كالوساطة المجتمعية أو الوساطة الرسمية المعتمدة في تسوية الجرائم المرتكبة من الأطفال في سن (15 إلى 18 سنة) وجعلها المسارات الأولى بسلوكها وانتهاجها جنباً إلى جنب مع المسار القضائي، وذلك في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو التنازل عنها قانوناً.
{{ article.visit_count }}
وقال إن التطبيق العملي للقانون قد رفع سقف الطموحات والتطلعات في الفترة الراهنة وفي المستقبل المنظور، حيث تعمل الجهات العدلية والقضائية وجهات إنفاذ القانون بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الشباب والأطفال للمساهمة بشكل أكبر في تطبيق القانون، مشيراً إلى دراسة فكرة تخصيص إدارة أمنية تكون مُختصة في التعامل مع حالات تعرض الأطفال للخطر أو حالة من حالات سوء المعاملة أو عند ارتكاب الطفل جريمة جنائية يُطلق عليها مسمى (شرطة حماية الطفل) ويكون سماع أقوال الطفل مرة واحدة فقط وتوثيقها بالوسائل المعتمدة دون الحاجة إلى استدعائه أكثر من مرة أمام مختلف الجهات، وضمان فاعلية التدابير القضائية الموقعة على الطفل في إحداث تغيير جذري وملموس في حالته، تضمن إبعاده عن دوائر الخطر والجريمة وتكفل إعادة صقله وتهذيب سلوكه ودمجه في المجتمع ليصبح فرداً نافعاً لنفسه وأسرته ومجتمعه.
ولفت إلى أهمية تقصير عمر الدعوى إلى أقل فترة زمنية ممكنة، مراعاةً لحالة الطفل وظروفه واتساقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للطفل والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وذلك كله دون المساس بسير الإجراءات القضائية أو الإخلال بالضمانات القانونية للطفل، والدفع باتجاه اعتماد المسارات البديلة كالوساطة المجتمعية أو الوساطة الرسمية المعتمدة في تسوية الجرائم المرتكبة من الأطفال في سن (15 إلى 18 سنة) وجعلها المسارات الأولى بسلوكها وانتهاجها جنباً إلى جنب مع المسار القضائي، وذلك في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو التنازل عنها قانوناً.