- كنت أعمل في شركة بالقطاع الخاص، بعقد سنوي يتجدد تلقائياً وبراتب ألف دينار، مع بدل سيارة وهاتف 60 ديناراً، لكن صاحب العمل قام بإلغاء البدلات والحوافز من جانبه دون مناقشة أو تفاوض، فهل يحق لي إنهاء العقد.. وما هي الآلية التي تحفظ حقوقي العمالية، وما هي المستندات المطلوبة لتقديم دعوى ضده؟

يعتبر الإخطار من الأمور المهمة في إنهاء عقد العمل، حيث يلزم القانون صاحب العمل بإخطار العامل قبل ثلاثين يوماً، وإذا لم يتم ذلك فيعتبر إخلالاً بالالتزامات الجوهرية، وكذلك الأمر بالنسبة للعامل فيجب أن يخطر صاحب العمل خلال نفس المدة وتسبيب هذا الإخطار إذا كان هناك إخلال من صاحب العمل ببنود العقد.

فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة صاحب العمل وعدم إزالة الإخلال يكون للعامل الحق في إنهاء عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل مرة أخرى لمدة ثلاثين يوماً ويعد هذا بمثابة إنهاء للعقد بدون سبب مشروع من قبل صاحب العمل وذلك طبقاً لنص المادة 106 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012.

وتنص المادة (22 ) من قانون العمل على أ، (يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي ويشترط عدم المساس بحقوق العامل).

ويعرّف الأجر في البند 6 من المادة الأولى من قانون العمل، بأنه (كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى.

ويمكن للعامل أن يتقدم لمكتب إدارة الدعوى بنفسه أو بوكيل بنسخة من عقد العمل، وما يثبت خصم الحوافز والبدلات، في كشف الراتب الشهري، وآخر سليب راتب.

المحامي حمد بوشليبي