ألزمت المحكمة المدنية مقيمة آسيوية بدفع 3 آلاف دينار لبحريني قيمة الأجرة لشقة استأجرتها شاملة الكهرباء والماء وتخلفت عن دفع 9 أشهر وتركتها واختفت.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية أمل الرياشي وكيلة صاحب البناية إن موكلها قام بتأجير شقة على المدعى عليها بإيجار شهري 360 دينارا شاملا قيمة الكهرباء والماء في حدود 25 دينارا يتحملها المؤجر، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد 9 أشهر وغادرت الشقة، فتم رفع دعوى أمام المحكمة طالب فيها المدعي بمُتخلف الأجرة الذي جاوز ثلاثة آلاف دينار، بالإضافة لرسوم للكهرباء والماء والتي يقع التزام سدادها على عاتق المستأجر.
ودفعت المحامية الرياشي بما جاء في نص المادة (22) من قانون إيجار العقارات بأنه (يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد) ونص المادة (128) من القانون المدني على أن (العقد شريعة المتعاقدين)، وقالت إن موكلها اتفق مع المدعى عليها على سدادها فاتورة الكهرباء والماء المسجلة باسمه لكونها المنتفعة الأساسية من ذلك وعلى أن يتحمل هو 25 دينارا من قيمة الفاتورة، إلا أنها تخلفت عن سداد المستحق من رسم الكهرباء بالإضافة إلى الأجرة بإجمالي بلغ 3156 دينارا.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المدعى عليها تم إعلانها قانونا إلا أنها لم تحضر لتقدم ثمة دفع أو دفاع ينال مما قرره المدعي أو لتقدم دليلا على السداد، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3156 دينارا والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية أمل الرياشي وكيلة صاحب البناية إن موكلها قام بتأجير شقة على المدعى عليها بإيجار شهري 360 دينارا شاملا قيمة الكهرباء والماء في حدود 25 دينارا يتحملها المؤجر، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد 9 أشهر وغادرت الشقة، فتم رفع دعوى أمام المحكمة طالب فيها المدعي بمُتخلف الأجرة الذي جاوز ثلاثة آلاف دينار، بالإضافة لرسوم للكهرباء والماء والتي يقع التزام سدادها على عاتق المستأجر.
ودفعت المحامية الرياشي بما جاء في نص المادة (22) من قانون إيجار العقارات بأنه (يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد) ونص المادة (128) من القانون المدني على أن (العقد شريعة المتعاقدين)، وقالت إن موكلها اتفق مع المدعى عليها على سدادها فاتورة الكهرباء والماء المسجلة باسمه لكونها المنتفعة الأساسية من ذلك وعلى أن يتحمل هو 25 دينارا من قيمة الفاتورة، إلا أنها تخلفت عن سداد المستحق من رسم الكهرباء بالإضافة إلى الأجرة بإجمالي بلغ 3156 دينارا.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المدعى عليها تم إعلانها قانونا إلا أنها لم تحضر لتقدم ثمة دفع أو دفاع ينال مما قرره المدعي أو لتقدم دليلا على السداد، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3156 دينارا والمصروفات وأتعاب المحاماة.