محمد رشاد
أحال مجلس النواب بموافقة أغلبية أعضائه مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي يقضي بتشديد العقوبات واتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية إلى مجلس الشورى، بعد مناقشات جدلية حول "الجزاء التأديبي للصيدلي" المتمثل في الخضوع لدورات تدريبية بين النواب وممثلي الحكومة.
ومن جانبها شددت النائبة سوسن كمال، على أهمية قيام الجهات المختصة بتشديد الرقابة على العيادات الخارجية التي تمتلك صيدليات خاصة تابعة لها، بهدف التأكد من مدى تطبيق هذه الصيدليات والعيادات للقوانين والأنظمة النافذة في البحرين.
ونوهت إلى أنه اليوم وفى ظل خبرتها الطبية السابقة، ترى أنه من الضروري التأكيد على رصد عمليات بيع الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وردع عمليات الصرف والبيع غير المشروعة، فهنالك ما يُصرف من غير حاجة المريض في بعض مستشفيات البحرين.
وأبدت موافقتها على مشروع القانون مراعاةً لسلامة المواطنين، وشباب المستقبل، وحمايةً لهم من خطر الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقالت: "نوافق المشروع والمزيد من الخطوات المماثلة تطويراً للآليات والإجراءات المتبعة في تنظيم صرف الأدوية، حتى لا يفلت بعض مزاولي المهنة المخالفين من العقاب، ولا يكون بُناة المستقبل صيداً سهلاً لأمثالهم، ولا يلدغ المرء من جحر مرتين".
فيما اعترض النائب محمد العباسي على البند 1 من المادة 99 من المادة الثالثة من مشروع القانون، حول الجزاء التأديبي المتمثل في الخضوع لدورات تدريبية أو العمل تحت إشراف صيدلي أكثر خبرة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قائلاً: "إنه ضد فلسفة أن تكون الدورات التدريبية بديلاً للعقوبات للموظفين"، مشيراً إلى أنها فى الأصل واجب على الوزارة وليس عقوبة على الموظف لذا أطالب بحذف هذا النص من مشروع القانون.
وردت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، أن النص في القانون على مسألة التدريب هدفه التأهيل بسبب وجود قصور في الأداء المهني وبالتالي لا يمكن أن يستمر الصيدلاني بالعمل بشكل منفرد ولابد أن يخضع لإشراف حتى نطمئن أنه أصبح يمتلك المهارات المطلوبة ثم يتم يسمح له بالعمل منفرداً وهي عقوبة بديلة فى ظل التوجه للعقوبات البديلة لجميع المهن كنوع من التطوير وهذا الأمر لا يخل بالعقوبة الجنائية.
فيما أيد النائب سيد فلاح هاشم والنائب هشام العشيري، ما ذهب إليه النائب محمد عيسى، بأن الدورة التدريبية في نص المشروع يفهم من خلالها أنها بديلة للعقوبة، داعين إلى أهمية توحيد المفهوم أو إعادة صياغة وهو الأمر الذي ذهب إليه المجلس وهو حذف "الخضوع لدورات تدريبية" من نصع مشروع القانون.
أحال مجلس النواب بموافقة أغلبية أعضائه مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي يقضي بتشديد العقوبات واتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية إلى مجلس الشورى، بعد مناقشات جدلية حول "الجزاء التأديبي للصيدلي" المتمثل في الخضوع لدورات تدريبية بين النواب وممثلي الحكومة.
ومن جانبها شددت النائبة سوسن كمال، على أهمية قيام الجهات المختصة بتشديد الرقابة على العيادات الخارجية التي تمتلك صيدليات خاصة تابعة لها، بهدف التأكد من مدى تطبيق هذه الصيدليات والعيادات للقوانين والأنظمة النافذة في البحرين.
ونوهت إلى أنه اليوم وفى ظل خبرتها الطبية السابقة، ترى أنه من الضروري التأكيد على رصد عمليات بيع الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وردع عمليات الصرف والبيع غير المشروعة، فهنالك ما يُصرف من غير حاجة المريض في بعض مستشفيات البحرين.
وأبدت موافقتها على مشروع القانون مراعاةً لسلامة المواطنين، وشباب المستقبل، وحمايةً لهم من خطر الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقالت: "نوافق المشروع والمزيد من الخطوات المماثلة تطويراً للآليات والإجراءات المتبعة في تنظيم صرف الأدوية، حتى لا يفلت بعض مزاولي المهنة المخالفين من العقاب، ولا يكون بُناة المستقبل صيداً سهلاً لأمثالهم، ولا يلدغ المرء من جحر مرتين".
فيما اعترض النائب محمد العباسي على البند 1 من المادة 99 من المادة الثالثة من مشروع القانون، حول الجزاء التأديبي المتمثل في الخضوع لدورات تدريبية أو العمل تحت إشراف صيدلي أكثر خبرة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قائلاً: "إنه ضد فلسفة أن تكون الدورات التدريبية بديلاً للعقوبات للموظفين"، مشيراً إلى أنها فى الأصل واجب على الوزارة وليس عقوبة على الموظف لذا أطالب بحذف هذا النص من مشروع القانون.
وردت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، أن النص في القانون على مسألة التدريب هدفه التأهيل بسبب وجود قصور في الأداء المهني وبالتالي لا يمكن أن يستمر الصيدلاني بالعمل بشكل منفرد ولابد أن يخضع لإشراف حتى نطمئن أنه أصبح يمتلك المهارات المطلوبة ثم يتم يسمح له بالعمل منفرداً وهي عقوبة بديلة فى ظل التوجه للعقوبات البديلة لجميع المهن كنوع من التطوير وهذا الأمر لا يخل بالعقوبة الجنائية.
فيما أيد النائب سيد فلاح هاشم والنائب هشام العشيري، ما ذهب إليه النائب محمد عيسى، بأن الدورة التدريبية في نص المشروع يفهم من خلالها أنها بديلة للعقوبة، داعين إلى أهمية توحيد المفهوم أو إعادة صياغة وهو الأمر الذي ذهب إليه المجلس وهو حذف "الخضوع لدورات تدريبية" من نصع مشروع القانون.