مريم بوجيري


المستشار القانوني «قلق» والحكومة والأعضاء يطالبون اللجنة المالية بإعادة النظر

تسبب رأي رئيس هيئة المستشارين بالمجلس وآراء الأعضاء القانونيين والحكومة حول المادة 14 من مشروع قانون حماية المستهلك بنقاش حاد خلال الجلسة، حيث انتهى المجلس رغم تمنع رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي لإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك بسبب المادة المذكورة.

وكان رئيس هيئة المستشارين عبر عن قلقه حول المادة المذكورة التي تنص على : «مع مراعاة حرية التجارة، لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، ومن بينها حبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الصور الأخرى لتلك الممارسات والأسس والإجراءات المبينة لها».

وأشار رئيس اللجنة خالد المسقطي، إلى أن المشروع يعكس التعاون المثمر بين مجلسي الشورى والنواب للنقاش الذي تم بين المجلسين في هذا المشروع، حيث إن اللجنتين المالية والاقتصادية بالمجلسين تم بينهما نقاش وتواصل وتعاون مشترك والتنسيق وتم التوافق على مشروع القانون.

وقال: «وجهة نظر المجلس كانت ولازالت ترى الحاجة لتعديل القانون، ماهو الغرض من التفسيرات المعقدة للقانون؟ المجلس مجلس تشريعي واتخذ قراره بناء على رأي قانونيين ولا داعي لإعادة النظر وأعتقد أننا قمنا بالصواب»، ليسأله حينها رئيس المجلس علي الصالح عن رأيه في قلق المستشار القانوني للمجلس ليقول: ماهو الداعي لقلق رئيس هيئة المستشارين النص محكم وليس بحاجة لإعادة نظر وواجبنا تعزيز قانون حماية المستهلك».

إلى ذلك عبر الصالح بقوله: «كل القانونيين في المجلس أبدوا قلقهم من المادة 14 وطالبوا بإعادة النظر إلى جانب رئيس هيئة المستشارين والحكومة، وأعتقد أن كل تأخيرة فيها خيرة الأهم أن يكون النص محكماً، حيث إن القاعدة تقول: «لا عقوبة إلا بقانون» وليس بلائحة.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريم الأفعال المشار إليها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك، فضلاً عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي - المشار إليهم في المادة (17) من القانون - لوظائفهم المنصوص عليها.