حسن الستري
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مشروعاً بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بما من شأنه تحقيق الردع العام، للجرائم التي تُهدِّد البيئة والحياة الفطرية بمختلف صورها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.
وشدَّد القانون المُعدَّل بمعاقبة كلّ من يتخلّص من المخلّفات أو أية سوائل أو محاليل ضارّة بالبيئة البحرية أو أقام مزارع الأحياء البحرية والمسوّرات والمحوّطات والأقفاص في مياه الصيد لغرض تربية الكائنات البحرية، كذلك كلّ من استخدم طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية، بالحبس مدّة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
كما يُعاقِب التعديل غير المواطنين من ممارسي الصيد التجاري، وكل من يخالف حظر الصيد، أو قام بصيد اليرقات أو صغار الكائنات أو السلاحف البحرية وأبقار البحر والثدييات الأُخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد شواطئ المملكة، أو قام بالصيد عبر شباك الجرّ القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد أو شباك الجرف العائمة، أو البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، بالحبس مدّة لا تزيد على 6 شهور، وبغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تُجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار التعديل إلى معاقبة من يرفض إبراز رخصة الصيد للموظفين التابعين للإدارة المختصّة أو الجهة المعنية عند الطلب، أو من قام ببيع سفينة الصيد أو حوّلها إلى سفينة نقل بضائع أو ركّاب أو أي غرض آخر، أو خالف الأنظمة والقرارات الصادرة لحماية وتنظيم صيد واستخراج وتصنيع الثروة البحرية، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة دينار ولا تُجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة.
وأيّدت الحكومة في مذكّرتها مشروع القانون، لما يحققه من ردع عامّ، واتفق المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الاقتراح بقانون «قبل وضعه بصيغة مشروع قانون» لما يحقّقه الاقتراح من أهداف منشودة بشأن المحافظة على البيئة البحرية وتنوّعها، وكذلك المحافظة على الثروة السمكية، التي تعوّل عليها الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي المُستدام للمملكة، كذلك لما لدوره من انعكاسات على الحدّ من الانتهاكات التي تؤثر سلباً في البيئة البحرية.
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مشروعاً بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بما من شأنه تحقيق الردع العام، للجرائم التي تُهدِّد البيئة والحياة الفطرية بمختلف صورها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.
وشدَّد القانون المُعدَّل بمعاقبة كلّ من يتخلّص من المخلّفات أو أية سوائل أو محاليل ضارّة بالبيئة البحرية أو أقام مزارع الأحياء البحرية والمسوّرات والمحوّطات والأقفاص في مياه الصيد لغرض تربية الكائنات البحرية، كذلك كلّ من استخدم طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية، بالحبس مدّة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
كما يُعاقِب التعديل غير المواطنين من ممارسي الصيد التجاري، وكل من يخالف حظر الصيد، أو قام بصيد اليرقات أو صغار الكائنات أو السلاحف البحرية وأبقار البحر والثدييات الأُخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد شواطئ المملكة، أو قام بالصيد عبر شباك الجرّ القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد أو شباك الجرف العائمة، أو البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، بالحبس مدّة لا تزيد على 6 شهور، وبغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تُجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار التعديل إلى معاقبة من يرفض إبراز رخصة الصيد للموظفين التابعين للإدارة المختصّة أو الجهة المعنية عند الطلب، أو من قام ببيع سفينة الصيد أو حوّلها إلى سفينة نقل بضائع أو ركّاب أو أي غرض آخر، أو خالف الأنظمة والقرارات الصادرة لحماية وتنظيم صيد واستخراج وتصنيع الثروة البحرية، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة دينار ولا تُجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة.
وأيّدت الحكومة في مذكّرتها مشروع القانون، لما يحققه من ردع عامّ، واتفق المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الاقتراح بقانون «قبل وضعه بصيغة مشروع قانون» لما يحقّقه الاقتراح من أهداف منشودة بشأن المحافظة على البيئة البحرية وتنوّعها، وكذلك المحافظة على الثروة السمكية، التي تعوّل عليها الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي المُستدام للمملكة، كذلك لما لدوره من انعكاسات على الحدّ من الانتهاكات التي تؤثر سلباً في البيئة البحرية.