أولاً: مصطلحات تشريعية

1. الأمر الملكي: أداة يباشر بها جلالة الملك اختصاصاته التي منحها الدستور لجلالته ليباشرها بمفرده، مثال ذلك الأمر الملكـي بإجـراء الانتخـابات لمجلـس النـواب، والأمـر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، والأمر الملكي بفض دور الانعقاد.

2. الخطاب الملكي السامي: الخطاب الذي يلقيه جلالة الملك في افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس الوطني، وله أن ينيب ولي العهد أومن يرى إنابته في ذلك، ويشكل كل من مجلسي الشورى والنواب لجنة من بين أعضائه للرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده بعد إقراره إلى جلالة الملك.



3. الفصل التشريعي: المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب، منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى، حتى آخر جلسة تعقد قبل تشكيل المجالس الجديدة، ومدته الطبيعية أربع سنوات، ويستغرق أربعة أدوار انعقاد عادية - سنوية.

4. دور الانعقاد العادي: هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة سبعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، ويبدأ دور الانعقاد في السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام ما لم يحدد الأمر الملكي بدعوة المجلس للانعقاد موعداً أسبق، ويفتتح دور الانعقاد بالخطاب السامي لجلالة الملك.

5.مجلس الشورى: تتشكل السلطة التشريعية في مملكة البحرين من مجلسين (مجلس الشورى ومجلس النواب)، يمارسان معاً الاختصاصات الممنوحة للسلطة التشريعية، ويتم تعيين أعضاء المجلس بأمر ملكي، ويختص مجلس الشورى مع مجلس النواب بالتشريع، حيث لا يصدر قانون إلا بعد موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، ومصادقة جلالة الملك عليه.

ثانياً: الأحكام الدستورية المنظمة لجلسات مجلس الشورى

يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، ويتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها.

ووفقا للأحكام الدستورية، يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى (اليمين الدستورية) في جلسة علنية مع بدأ كل فصل تشريعي، وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه، ثم تعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، فيما تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.

ثالثاً: آلية انتخاب نائبي الرئيس

يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية كل دور انعقاد، وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتقدم الترشيحات إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها، وتكون عملية الانتخاب سرية وتجري في جلسة علنية ويعلن رئيس المجلس انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ثم النائب الثاني.