محمد رشاد

وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على المقترح المقدم من النائب عمار البناي بشأن المادة رقم "31 وهي المادة 27 " بعد إعادة الترقيم وهو يجوز للطبيب الاستشاري إدخال الشخص جبَراً في منشأة الصحة النفسية بغرض التقييم وذلك وفقاً للشروط الآتية: تقديم طلب كتابي لأحد الأقارب، كذلك أن يكون الشخص رافضاً لدخول المنشأة لتلقي التقييم اللازم، أن يكون مقدم الطلب على علم بحالة الشخص أو على اتصال به خلال الأسبوع السابق على تقديم الطلب.

وأضاف البناي: "يجب أن ترفق بالطلب شهادة من طبيب نفسي مرخص أو شهادتين من طبيبين مرخصين تفيد بأن الشخص يعاني من اضطراب نفسي ويجوز تحويل المريض دون إرادته، من قبل النيابة العامة وذلك لفحصه وتقييم حالته بناءً على طلب مكتوب ومعلل يقدم من قبل قنصل الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته إذا لم يكن لديه أقارب في المملكة أو تعذر حضوره، شريطة أن يكون بالغ سن الرشد، وفي حالة تعذر حضور الشخص طواعية يمكن إحضاره جبراً عن طريق الاستعانة بالشرطة.