سماهر سيف اليزل
رصدت بلدية المنطقة الشمالية 754 مخالفة لوضع أو ترك المركبات المهملة في الشوارع أو على الأرصفة أو الساحات أو الميادين والشواطئ بالمحافظة الشمالية، وذلك خلال الفترة من 1- 1- 2021 ولغاية 20 - 3 - 2022.
وتعتبر هذه المركبات مخالفة لقانون النظافة رقم 10 لسنة 2019 ، والذي بموجبة يحظر في مادته السابعة على مُلَّاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضْعُها أو ترْكُـها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطىء. وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار مُـلَّاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفْعِها ونقْـلِها إلى الأماكن التي تحدِّدها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضْع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يُحظَر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصْد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار مُـلَّاك هذه الـمركبات برفْـعِـها خـلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ببدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن.
وفي حالة مخالفة أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبْط المركبات وحجْزُها لديها. ولها بعد مُـضِي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجْز وعدم تقدُّم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني، وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إنْ وُجِد.
{{ article.visit_count }}
رصدت بلدية المنطقة الشمالية 754 مخالفة لوضع أو ترك المركبات المهملة في الشوارع أو على الأرصفة أو الساحات أو الميادين والشواطئ بالمحافظة الشمالية، وذلك خلال الفترة من 1- 1- 2021 ولغاية 20 - 3 - 2022.
وتعتبر هذه المركبات مخالفة لقانون النظافة رقم 10 لسنة 2019 ، والذي بموجبة يحظر في مادته السابعة على مُلَّاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضْعُها أو ترْكُـها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطىء. وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار مُـلَّاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفْعِها ونقْـلِها إلى الأماكن التي تحدِّدها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضْع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يُحظَر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصْد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار مُـلَّاك هذه الـمركبات برفْـعِـها خـلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ببدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن.
وفي حالة مخالفة أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبْط المركبات وحجْزُها لديها. ولها بعد مُـضِي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجْز وعدم تقدُّم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني، وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إنْ وُجِد.