ياسمينا صلاح
أقر مجلس أمانة العاصمة في جلسته رفع توصيتين من قبل اللجنة المالية والقانونية بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بقانون الصرف الصحي، واقترح المجلس عدم احتساب رسوم على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية وذلك لتأثيره السلبي على الأمن الغذائي وزيادة التشجير والمساحات الخضراء.
وجاءت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، تعريفية، بينما تم تعديل المادة 16 (أ) من القانون بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون"، والتي كانت الغرامة فيها لا تجاوز 3 آلاف دينار.
وفي الفقرة (ب) أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون" حيث كانت الغرامة التي لا تجاوز ألف دينار.
وفي الفقرة (ج) بأن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون"، والتي كانت بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.
واقترح مجلس أمانة العاصمة الموافقة على تعديل المادة 17 والخاصة بفرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بإضافة "شريطة ألا يتم احتساب أي رسوم على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية وذلك لتأثيره السلبي على الأمن الغذائي وزيادة التشجير والمساحات الخضراء".
أقر مجلس أمانة العاصمة في جلسته رفع توصيتين من قبل اللجنة المالية والقانونية بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بقانون الصرف الصحي، واقترح المجلس عدم احتساب رسوم على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية وذلك لتأثيره السلبي على الأمن الغذائي وزيادة التشجير والمساحات الخضراء.
وجاءت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، تعريفية، بينما تم تعديل المادة 16 (أ) من القانون بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون"، والتي كانت الغرامة فيها لا تجاوز 3 آلاف دينار.
وفي الفقرة (ب) أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون" حيث كانت الغرامة التي لا تجاوز ألف دينار.
وفي الفقرة (ج) بأن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون"، والتي كانت بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.
واقترح مجلس أمانة العاصمة الموافقة على تعديل المادة 17 والخاصة بفرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بإضافة "شريطة ألا يتم احتساب أي رسوم على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية وذلك لتأثيره السلبي على الأمن الغذائي وزيادة التشجير والمساحات الخضراء".