زهراء حبيبقضت محكمة الصغرى الجنائية، بقبول معارضة رجل أدين بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وإلغاء حكم الإدانة بحقه والقضاء مجدداً ببراءته، بعد أن حسمت إدارة الأدلة المادية بتزوير توقيع المتهم بالشيكات المحررة.ويقول المحامي محمد الذوادي، إن المجني عليه تقدم ببلاغ ضد المتهم يتهمه بتسليم شيكات بقيمة ألفين و150 ديناراً مقابل استئجار محل تجاري، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد في البنك لصرفها.ووجهت للمتهم تهمة أنه في غضون عام 2010 بدائرة أمن المحافظة الوسطى أعطى بسوء نية 5 شيكات بقيمة ألفين و150 ديناراً للمستفيد والمسحوبين على بنك وليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.ويشير الذوادي بأن محكمة أول درجة أدانته بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة. وعارض موكله الحكم الصادر بحقه بعد أن علم به، ومثل أمام المحكمة لينكر التهمة المسندة بحقه، طاعناً بتزوير توقيعه.وجاء تقرير إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة بأن المتهم لم يحرر أياً من الشيكات موضوع الدعوى الماثلة وأنها مزورة عليه.ودفع الذوادي بتزوير الشيكات وأن موكله لم يحررها ولا تربطه أي علاقة بينه وبين المجني عليه، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يؤكد على ارتكاب المتهم للتهمة المنسوبة إليه، وأن المتهم لم يجرِ أي معاملة مع المجني عليه ولم يقم بتسليمه أي شيكات ولم يوقع أو يحرر أياً من هذه الشيكات.ولفت إلى ضرورة توافر ركنين بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وهما؛ الركن المادي "إعطاء شيك بدون رصيد"، والركن المعنوي "سوء نية المتهم وعلمه بعدم وجود الرصيد الكافي"، ولم يعطِ المتهم في هذه الواقعة المجني عليه أياً من الشيكات ولم يحررها ولا تربطه أي علاقة بالمجني عليه.