يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بمجلس النواب الشروط الآتية:

- أن يكون بحرينياً، وأن يمضى على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.

- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، ويتم التحقق من هذا الشرط من خلال شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية.

- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. ويراعى أن حصول المرشح على مؤهل دراسي يدل على إتمام مرحلة دراسية يعد بمثابة قرينة على إجادة القراءة والكتابة، ويجوز عند عدم وجود المؤهل الدراسي استكتاب المرشح للتحقق من استيفاء هذا الشرط.

- ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

- ألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره.

- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

- ألا يكون من قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها.

- ألا يكون ممن تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة استناداً للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ما لم يُرد إليه اعتباره.

- أن يرفق المرشح بطلب الترشيح إيصالاً يفيد إيداع مبلغ مائتي دينار لخزانة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.