زهراء حبيب

أيدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية الحكم القاضي بتغيير اسم مأتم "بن شبيب" إلى مسماه القديم "السهلة الشمالية"، وإبطال قرار رئيس مجلس الإدارة بإعفاء لجنة الانتخابات واعتبار اللجنة المشكلة قبل صدوره في حالة انعقاد وإجراء الانتخابات التي كانت مقررة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وقضت محكمة أول درجة بالحكم السالف ذكره، بعد أن رفع 11 مدعياً من كبار العائلات في السهلة الشمالية، دعوى ضد المدعى عليه الأول المترئس إدارة المأتم وإدارة الأوقاف الجعفرية كمدعى عليه ثانٍ، والمطالبة بعزل المدعى عليه من إدارة المأتم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة دائمة تتولى شؤون المأتم وتشرف عليها إدارة الأوقاف الجعفرية استناداً للنظام الأساسي للمأتم، وإلزام الأوقاف بتسجيل مسمى المأتم القديم "السهلة الشمالية"، مع الاحتفاظ بكافة الأوقاف التابعة له.



وقالت المحامية رباب العريض إن موكليها يمثلون أكبر العائلات في منطقة السهلة الشمالية وهم منتسبون إلى مأتم السهلة الشمالية، موضوع الدعوى، الذي أقيم على أرض روحانية وأن المدعى عليه الأول بالرغم من التوافق بين منتسبي المأتم على أن تكون إدارته إلى مجلس إدارة يتم انتخابه وفقاً للنظام الأساسي الخاص بالمأتم، احتياطاً.

وأكدت أن مسمى المأتم "السهلة الشمالية" مثبت في المستندات المقدمة من المدعين، وهي وثائق عقارية خاصة ببعض أوقاف المأتم التي ورد فيها اسمه السهلة الفوقية "الشمالية"، لكنه تم تغيير المسمى إلى مأتم بني شبيب رغبة من المدعى عليه الاول في الاستئثار به، وهو أمر أثار حفيظة وغضب العائلات.

وأوضحت بأنه في 2005 ورغبة في تطوير عمل إدارة المأتم بعد التوافق الكبير الذي حصل بين منتسبيه تمت صياغة نظام داخلي للمأتم، حيث تنص المادة "6" على أنه "يدار من قبل هيئة إدارية منتخبة مجلس إدارة مكونة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المأتم، ويجوز رفع الحد الأقصى لأعضائه إذا استدعت الضرورة إلى ذلك، ويكون للمجلس كامل الصلاحيات في تسيير شؤونه"، وبالفعل تم انتخاب مجلس إدارة للمأتم وسارت الأمور على ما يرام حتى 2012 حين انتهت دورة الإدارة المحددة بثلاث سنوات كما ورد بالنظام الأساسي.

وبعد انتهاء الإدارة السابقة تم الإعلان عن انتخابات جديدة وفاز جميع من تقدموا بالتزكية، لكنه بعد أشهر قليلة بدأ الكثير من الأعضاء بالشعور بالاستياء من تصرفات "المدعى عليه" حين أبدى عدم ثقته في الأعضاء وخاصة الأمين المالي، مما أدى إلى عدم التجانس بينهم وتقدم 3 أعضاء من أصل 12 باستقالتهم في بادئ الأمر.

واستمر الوضع المتأزم في الإدارة برغم تدخل عدد من المخلصين لتقريب وجهات النظر، مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة 4 أعضاء آخرين في منتصف 2013، وبالرغم من زيادة الاستقالات ظل رئيس المجلس مصراً على البقاء في منصبة.

وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أبدوا رغبتهم في تدارك الوضع، ولتسير شؤون المأتم خلال شهري "محرم وصفر" وإعادة اللحمة للمجتمع، اجتمع نحو 22 شخصاً من وجهاء القرية ورجالاتها مع رئيس المجلس، وتم الاتفاق على أن تقدم إدارة المأتم استقالتها أمام منتسبي المأتم في نفس الليلة، والإعلان عن انتخابات في 25 محرم، ولكن المفاجأة كانت حين أقال المدعى عليه لجنة الانتخابات قبل يوم واحد من إجرائها بحجج لم تقبلها اللجنة.

وجزمت بأن المدعى عليه استأثر بالقرار في المأتم ويتصرف فيه بمفرده دون الرجوع إلى الأعضاء فيه، أو منتسبي المأتم من العائلات، مما سبب الكثير من الإشكاليات وهجر أغلب العائلات الفعاليات التي يقيمها، ناهيك عن حدوث خسائر مالية أوضحها المدعون، وهو ما يحق لهم منع المدعي وغل يده من إدارة المأتم، ولم يرتضِ المدعون الـ11 على الحكم الصادر فطعنوا به أمام محكمة استئناف العليا الشرعية، طالبين إلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى من رفض الدعوى بشأن طلب منع المستأنف عليه الأول من إدارة المأتم، والقضاء مجدداً بمنعه من إدارته، وتأييد ماعدا ذلك.

ودفعت العريض بأن الحكم المستأنف خالف الثابت من الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأن المستأنف ضده الأول استأثر باتخاذ القرار في المأتم دون الرجوع إلى أعضاء الإدارة أو منتسبي المأتم من العائلات، مما سبب الكثير من المشكلات المالية، وادعائه بأن المأتم ملكه الخاص وملك عائلته، مما يعيب الحكم ويتوجب الإلغاء جزئياً في هذا الشق والنعي على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون، كونه قضى لصالح المستأنفين لكنه أغفل الفصل في المصروفات وأتعاب المحاماة، وكان لازماً على المحكمة الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتقدم المستأنف ضده باستئناف متقابل يطالب فيه بإحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات بأن مسمى المأتم بن شبيب قبل أن يولد المستأنف عليهم، وأن كل الرؤساء المتعاقبين على إدارة الأوقاف الجعفرية يشهدون بذلك، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لانعدام سندها الشرعي والقانوني، ولعدم اختصاصها للحكم بالشق المتعلق ببطلان قرار المستأنف وإعفاء لجنة الانتخابات واعتباره كأن لم يكن لصدوره من غير صفة، منوهاً إلى أنه اختصاص للمحاكم المدنية الإدارية.

وقالت المحكمة بأن القرار المطعون فيه لم يصدر عن شخص عام وإنما صدر عن شخص طبيعي لا يمثل أي جهة إدارية في الدولة، كما أن القرار لم يصدر عن نشاط إداري، وإنما في شأن خاص وأمور لها طابع ديني، ولا اختصاص للمحكمة الإدارية بنظر الطعن عليه، بل هو نزاع حول الوقف الذي هو من اختصاص المحاكم الشرعية.

وأكدت أن الحكم جاء صائباً فيما انتهى إليه من قضاء، وأن ما أثاره المستأنفون في أسباب الاستئنافين الأصلي والمتقابل لا يخرج في جوهرة عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته في أسباب حكمها، وعليه فإن النعي بأسباب الاستئنافين على الحكم المستأنف في غير محله ويتعين رفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.