حسن الستري

أفادت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان بأن لجان المجلس السابق انتهت من جميع المشاريع بقوانين الموجودة لديها، ورفعتها لهيئة المكتب قبيل فض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريع السابق.

وذكرت سلمان، أن هيئة المكتب حولت هذه المشاريع للجان الحالية لتدلي بدولها فيها، مفيدة أن اللجان شرعت للإدلاء بدلوها فيها، وبعض هذه اللجان تمسكت برأي اللجان السابقة وأعادتها لهيئة المكتب التي قررت عرض بعض هذه المشاريع على جلسة المجلس الأحد.



ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، من خلال استبدال نص المادة (424) بنص جديد مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي.

وفي السياق ذاته، ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي يهدف لتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي -المقترح تعديله- لتشمل المبلغين، والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم، والمرفق به توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمتضمن تمسك اللجنة بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مشروع قانون، وذلك كونه يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة ويساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.

كما يواصل مجلس الشورى مداولاته حول التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.

وطبقاً للمادة 101 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.

وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.