أيمن شكل - تصوير سهيل وزير

أكد رئيس النيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي أن تغيير هوية الشاهد ضمن برنامج حماية الشهود يتم دون المساس بحقوقه الملتصقة بشخصه أو الحقوق غير الشرعية.

وأضاف في لقاء مع "الوطن" أن نصوص الحماية الجنائية للشهود تبرهن على مكانة البحرين في إعلاء مبادئ العدالة وتعكس عمق القيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة العامة في تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المقررة لحماية الشهود والمجني عليهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.



وأوضح الحمادي أن الربط الإلكتروني يتيح التحقق من الهوية الأصلية للشاهد وتسليمه حقوقه والعكس صحيح بالنسبة إلى الورثة، لافتاً إلى أن تغيير الهوية يتطلب إمكانات مادية وبنية تكنولوجية تحقق الاتصال بين مختلف الجهات والدول، وقال إن الملاءمة في اختيار طريقة حماية الشاهد هي مسألة واقع ولا ترتبط بالمجتمع.

وشدد على أن قانون العدالة الإصلاحية الصادر مؤخراً قد كفل للأطفال من الشهود في الدعاوى الجنائية كافة أوجه الحماية القانونية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية من خلال تأكيد نصوصه حق الأطفال المجني عليهم أو الشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، في الاستماع إليهم وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم.

وفيما يأتي نص اللقاء:

- هل يصلح برنامج تغيير هوية الشاهد في مجتمعاتنا حتى لو تم نقل الشاهد إلى دولة أخرى في المنطقة؟

مسألة الملاءمة في اختيار طريقة حماية الشاهد هي مسألة واقع ولا ترتبط بالمجتمع، وإنما بكيفية تحديد طريقة الحماية على نحو يحول دون تتبع الشاهد ومنها تغيير الهوية متى تم وفق الأصول المقررة وهي طريقة تتطلب إمكانات مادية وبنية تكنولوجية تحقق الاتصال بين مختلف الجهات.

- هل توجد نصوص لاتفاقية حماية شهود في البحرين وما هي النماذج؟

وردت حماية الشهود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تحت عناوين حماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين، فضلاً على الحث على تجريم الاعتداء أو التهديد أو الترهيب للتأثير على الشهادة.

- هل يتضمن برنامج الحماية للشهود إعفاءهم من العقوبة وتوفير الحماية في الوقت ذاته؟

إعفاء الشهود من العقوبات عن امتناعهم عن الشهادة محدد على سبيل الحصر في القانون وإذا خضع الشخص لبرنامج حماية فذلك يحول دون مساءلته عن جريمة الامتناع عن الشهادة، وهناك فرق بين الامتناع عن الشهادة وطلب الحماية لأداء الشهادة.

- ما هي برامج التوعية التي تقوم بها وحدة حماية الشهود في البحرين؟

هناك العديد من البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة في مفهوم حماية الشهود من حيث المبررات وطريقة الحماية المثلى، ومن ناحية أخرى فإن النيابة أعلنت عن إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود واختصاصاته في هذا المجال، وهي بحث وتنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحماية بالوسائل المقررة بالقانون سواء بناءً على ما يقدم من طلبات مبررة واقعياً، أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرضها، فضلاً على تنفيذ قرارات المحكمة التي تفرض حماية المجني عليهم والشهود أو الأشخاص وثيقي الصلة بهم.

كما أسند إلى المكتب المساهمة في رفع الأضرار النفسية والمادية التي تلحق بالمجني عليهم جراء الجريمة، والتعاون مع نيابتي الأسرة والطفل والاتجار بالأشخاص في تنفيذ أوامر الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانوني الحماية من العنف الأسري والاتجار بالأشخاص وبالأخص المتعلقة بالمرأة والطفل والتي تصدر بمناسبة التحقيقات في هذه النوعية من القضايا أو التي تصدر عن المحكمة.

- عادة ما تكون نسبة كبيرة من الشهود المهددين لا يرغبون في تغيير هويتهم، فكيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية في قضية حماية الشهود؟

لا يشترط أن تكون حماية الشاهد عن طريق تغيير الهوية، بل هناك طرق حماية أخرى يمكن اللجوء إليها بحسب ما يتراءى من الظروف والملابسات، وتحقق تلك الطرق حماية أيضاً للشاهد شأنها شأن تغيير الهوية مثل تغيير محل الإقامة، أو حظْر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعيَّن حمايتهم، ومحالّ إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات، أو تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة.

- كم تبلغ الكلفة التقديرية للشاهد وشهادته وكيف يمكن تحديدها ولمن تعود سلطة التقييم؟

إن سؤال الشهود وما يرتبط به من إجراءات هي ضمن المسائل المرتبطة بالدعوى الجنائية بحسبانها من المهام التي تقوم بها الدولة دون النظر إلى كلفتها وهو ما يندرج في إطار دور سلطة التحقيق في تحصيل الدليل وصولاً إلى الحقيقة ومن ثم تحقيق العدالة.

- ربما تتوسع الحماية لتشمل الشاهد وعائلته، فكيف يتم التعامل مع هذه الوقائع؟

عقب تلقي طلب فرض الحماية يتولى مكتب حماية المجني عليهم والشهود المنشأ بقرار سعادة النائب العام، إجراء الاستعلامات اللازمة من وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات ذات الصلة بشأن الظروف الأمنية المحيطة بالمشمول بطلب الحماية، ومدى الخطورة التي تحيق به أو بأسرته وتحديد مستوى الحماية اللازمة، سواء بتغيير محل الإقامة. أو تغيير الهوية أو حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعيَّن حمايتهم، ومحالّ إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات أو تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة. وفي ضوء ذلك يتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة ووزارة الداخلية لفرض الحماية المقررة بعد الموافقة عليها.

- هل تم تجريم الكشف عن الشهود في القانون البحريني؟ وما هي العقوبة؟

تعتبر إجراءات التحقيق وما تضمنتها من قرارات سواء بشأن الشهود أو غيرهم من باقي أطراف الدعوى الجنائية، من الأسرار التي يعاقب القانون على إفشائها بالحبس وفق المادة 371 من قانون العقوبات كما يعاقب القانون على إذاعتها وفق المادة 246 من ذات القانون.

- كيف يمكن وضع معايير للشاهد الذي يحتاج لحماية؟ وما هي آلية تطبيق عقوبة عدم حضور الشاهد حال خوفه على نفسه؟

يتم تقييم الوقائع بحسب الجريمة المرتكبة وعلاقة الشاهد بها وطبيعة شهادته بشأنها وتقارير الجهات الأمنية أو الجهات ذات الصلة بالجريمة، بحيث يمكن للنيابة العامة تقدير مدى دفوع الحماية المتطلبة للشاهد ومستوى الحماية.

- هل يمكن تطبيق حماية الشهود من الأطفال في الدعاوى الأسرية؟

إن إجراءات حماية الشهود مقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الدعوى الجنائية أما الأطفال في الدعاوى الجنائية فقد كفل لهم قانون العدالة الإصلاحية كافة أوجه الحماية القانونية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية من خلال تأكيد نصوصه حق الأطفال المجني عليهم أو الشهود، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، في الاستماع إليهم وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم، ويضمن سلامتهم البدنية والنفسية والأدبية، مع حقهم في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، وذلك في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، أما الدعاوى الأسرية فإن هناك سلطة واسعة للمحكمة في دعاوى الأسرة يمكن اللجوء إليها حفاظاً على المصلحة الفضلى للطفل في الرعاية.

- هل نحتاج لمزيد من التعديلات أو الإضافات على القانون البحريني فيما يخص حماية الشهود مثل تضمين هوية مستعارة في أوراق المحكمة؟

إن نصوص الحماية الجنائية للشهود إنما تبرهن على مكانة البحرين في إعلاء مبادئ العدالة وتعكس عمق القيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة العامة في تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المقررة لحماية الشهود والمجني عليهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، أما تضمين صور حماية لهوية مستعارة في أوراق المحكمة منها فمسألة فرعية ناتجة عن نوع الحماية المفروضة وهي تغيير للهوية أو حظر إفشاء معلومات تتعلق بالهوية فلا حاجة لتعديل القانون.

- كيف يمكن التعامل مع مستندات الشاهد الحكومية في حال تم تغيير هويته؟ وهل هناك مذكرات تفاهم مع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المرتبطة بهوية الشاهد المتغير هويته؟

يتم التعامل معها وفق الهوية الجديدة وذلك من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهاز المصرفي وفق سلطات النيابة العامة المستمدة من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يتطلب إنشاء ما يعرف ببنك المعلومات وإحاطته بكافة ضمانات السرية والحماية.

- وهل ينطبق السؤال السابق على هويات عائلة الشاهد وحساباتهم أيضاً؟

نفس الأمر السابق حيث يتم عمل ربط إلكتروني بمجرد تغيير هوية الشاهد وتطبيق الأمر على أفراد أسرته المشمولين بالرعاية.

- ما هو الحال في ميراث الشاهد أو ما يرثه من أهله في حال تم إخفاء هويته؟ وكيف يمكن التعامل مع أموال القاصرين في تلك الحالات؟

إن تغيير هوية الشاهد يتم دون المساس بحقوقه الملتصقة بشخصه أو الحقوق غير الشرعية، ومن خلال الربط الإلكتروني يمكن التحقق من الهوية الأصلية للشاهد وتسليمه حقوقه والعكس صحيح بالنسبة إلى الورثة.

- وماذا عن الممتلكات الخاصة بالشاهد عند تغيير هويته وأيلولتها له بعد ذلك، والتعامل القانوني مع هذه الإشكالية؟

يُجرى وضع آلية فنية تمكن الجهات الحكومية من العمل بالتوازي مع أي تغيير يطرأ على هوية المتعاملين مع تلك الجهات.

- لم يتطرق القانون إلى الحسابات الإلكترونية والملكية الفكرية للشاهد وكيف يمكن التعامل مع هذه الحسابات حال رغبة الشاهد في الاحتفاظ بهويته الرقمية، وهل سيكون هناك إشكاليات خاصة بالحسابات الشخصية والتواصل الاجتماعي؟

- على الإطلاق حيث إن التعامل الرقمي على بيانات الشاهد وحساباته عبر وسائل التواصل يندرج ضمن تغيير الهوية وعلى الشاهد متى رغب في الاحتفاظ به اختيار وسيلة حماية أخرى طالما كانت متناسبة مع الواقعة وكفيلة بحمايته.

- ما هي الميزانية التي يمكن أن تخصص لحماية الشهود والوحدة المختصة بذلك في رأيك؟ وهل يمكن أن تخضع لحدود أم تبقى قيد تقييم القاضي؟ ومن المسؤول عن تحديدها؟

لا يمكن تحديد رقم معين بل يخضع الأمر لكل حالة على حدة في ضوء تقديرات الجهات الأمنية أو الجهات الأخرى ذات الصلة.