يبحث مجلس الشورى في جلسته الرابعة يوم غدٍ (الأحد) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، الذي يهدف مشروع القانون إلى مد الغطاء التأميني إلى أفراد أُسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة مُعيلهم بوازع من الثقة أو بغرض تدريبهم مهنيـًا وإكسابهم الخبرة لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي، وذلك إنفاذًا لما أوردته الفقرة (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين.

فيما سيناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

كما سينظر مجلس الشورى تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير اللجنة (السابقة) حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.



وسيبحث المجلس أيضا تقرير لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير اللجنة (السابقة) حول الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، والذي يهدف إلى وجود قانون خاص ينظم نشاط البيع والشراء بالتقسيط ويضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع تبيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم عملية البيع بالتقسيط، حيث إن القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، قد نص في مادة واحدة منه فقط وهي المادة (391) على نظام البيع بالتقسيط، في حين اقتصر قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 على المادتين (115) و(116) في تنظيم هذه العملية، أما قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 فلم يتضمن تنظيمًا للموضوع، في حين نصت لائحته التنفيذية على البيانات المطلوب توافرها في عقد البيع بالتقسيط في مادة واحدة، الأمر الذي يتبين منه عدم وجود تنظيم متكامل لموضوع البيع بالتقسيط بمملكة البحرين على الرغم من أهمية هذا النوع من البيوع وشيوعه بين المتعاقدين.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن التطبيق العملي لنشاط البيع بالتقسيط، قد كشف عن قصور تشريعي في تنظيم هذا النوع من البيوع التجارية حيث لا تتناول عقود البيع بالتقسيط الأحكام الكافية لتنظيم هذه العلاقة بين البائع والمشتري، وقد لا تنص على مقدار الثمن الأصلي للمنتج المبيع، ومقدار الفوائد المتحصلة نتيجة البيع بالتقسيط، واكتفائها بالنص على ثمن المبيع الإجمالي شاملاً فوائده، وتجزئة الثمن على شكل أقساط شهرية؛ الأمر الذي يضطر معه القضاء إلى الحكم بقيمة المنتجات المبيعة بحسب ما ينص عليها العقد، مهما كانت قيمتها مبالغًا في تقديرها، وبما يخالف سعر السوق، باعتبار أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد التراضي عليها بين المتعاقدين.