أيمن شكل

كان لقرار الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بالانتقال إلى المستوى الأخضر في يوم 3 سبتمبر 2021، الحسم في حقوق موظف بحريني من ذوي الهمم عمل لدى مطعم مشهور، حيث قضت له المحكمة بمبلغ 3671 ديناراً من مستحقاته بعد أن فصلته صاحبة المطعم وتذرعت بجائحة كورونا في عدم صرف راتبه.

القصة سردها المحامي معاذ الفقيه وكيل الموظف، حيث أشار إلى أن موكله من ذوي الهمم ولديه إعاقة بصرية، وقد عمل لدى أحد المطاعم المشهورة، منذ يناير 2017، وكان أجره الأساسي 316 ديناراً، لكن كان يتم إيداع 164 ديناراً فقط في حسابه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية أغسطس 2021، ثم امتنعت صاحبة المطعم عن سداد أجوره منذ سبتمبر 2021، وطالب الحكم له بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له أجر الفترة من سبتمبر وحتى منتصف ديسمبر 2021، ونصف أجر السنتين الفائتتين، وبدل الإجازة السنوية.



وقدم وكيل صاحبة المطعم لائحة أرفق فيها تسوية مع الموظف بقيمة 1359 ديناراً تمثلت في تعويض عن إنهاء العقد وراتب آخر شهر عمل فيه بمبلغ 533 ديناراً عن فترة عمله في شهر ديسمبر ومبلغ 202 ديناراً عن فترة عمله في يناير 2022.

وذكرت المحكمة، أن نشأة علاقة العمل ثابتة بموجب عقد العمل الثابت منه التحاق المدعي في 1 فبراير 2017، وهو ما لم تنكره المدعى عليها لقاء أجر وقدره 316 ديناراً، وتستخلص المحكمة ثبوت استمرار علاقة العمل من استمرار قيام المدعى عليها بسداد أجزاء من أجور المدعي، وأن آخر يوم عمل له بتاريخ 12 يناير 2022، كما هو ثابت أيضاً من التسوية المبرمة التي تضمنت تاريخ بداية عمله ونهايته، وثابت فيها استلام المدعي مبلغ 1359 دينار، إلا أن المدعى عليها قد أكدت في جميع مذكراتها على عدم قيامها بسداد المتبقي من الأجور المطالب بها، ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذ بتلك التسوية كونها تشمل التعويض فقط عن إنهاء عقد عمله، فضلاً عن أن التسوية نفسها لم تتضمن طلبي الأجر وبدل الإجازة السنوية.

وردت المحكمة على الدفع بسقوط حق المدعي في إقامة دعواه بالتقادم وفقاً للمادة 136 من قانون العمل، بأنها لا تسري على الدعوى وقالت المحكمة إن المدعى عليها ولجت أولاً في الدخول في موضوع النزاع ومن ثم تقدمت بمذكرات في اجتماعات لاحقة أمام إدارة الدعوى بدفع السقوط بالتقادم، ولما كان التمسك بطلب عدم سماع الدعوى من الدفوع التي يجب إبدائها قبل الدخول في الموضوع، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع.

ونوهت المحكمة إلى نص المادة 43 من قانون العمل بأنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان مستعداً لمزاولة عمله في هذه الفترة وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً، أما إذا حضر العامل وحالت بينه وبين أداء عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره، وقالت إن المدعى عليها تمسكت بالمادة باعتبار ما مرت به نتيجة انتشار جائحة كورونا، بينما الثابت أن المدعي بحريني الجنسية ومن ثم يخضع لشروط الدعم الحكومي والذي ينص على سداد نسبة من رواتب البحرينيين وهو ما تلتزم معه المدعى عليها بضرورة سداد كامل الأجر.

ولفتت المحكمة إلى أن الفترة المطالب بها شملت الدعم حتى سبتمبر 2021 أما عن الفترة من سبتمبر 2021 واللاحقة عليها، فقالت المحكمة إن الثابت من قرار الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2021، أنه تقرر بدءاً من يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، الانتقال إلى المستوى الأخضر وفقاً لآلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار كورونا مما تكون معه المدعى عليها قد سمح لها ممارسة نشاطها بالوجه الكامل ابتداءً من ذلك التاريخ، ولا يعتد بالمادة 43 من ذلك التاريخ.

وقضت المحكمة بأحقية المدعي بالأجر المتبقي بواقع 3186 وبدل إجازة سنوية عن آخر سنتين وكسور السنة الثالثة بواقع 484 ديناراً، وألزمت المدعى عليها بإصدار شهادة خدمة وبمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.