اهتم المجتمع الدولي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فنادت الإعلانات والمعاهدات الدولية بمبدأ المساواة بين جميع الأفراد وحظر التمييز فيما بينهم على أساس الإعاقة في التمتع بالحقوق والحريات، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي نص في مادته الثانية على أن: "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع،...". وكذلك الأمر بالنسبة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 حيث نص المادة (2) (1) على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز...". ويضاف إلى ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 حيث نص في المادة (2) (2) على أن: "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز...".

كما صدرت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لتعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص من خلال الحث على تمكينهم وضرورة إدماجهم في المجتمع، كما في صدور إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي 1969 الذي أشار إلى ضرورة توفير خدمات رعاية اجتماعية، وإنشاء وتحسين نظم الضمان والتأمين الاجتماعي لصالح جميع الأشخاص الذين يكونون، بسبب المرض أو العجز غير القادرين بصورة مؤقتة أو مستمرة على الارتزاق وذلك لتأمين مستوي معيشي سليم لهم ولأسرهم، فضلاً عن صدور الإعلان العالمي لحقوق المعوقين عام 1975، والذي وضع 13 مبدأ لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون الأساس المشترك لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرجع الموحد لذلك. إلى جانب صدور قرار الجمعية العامة بشأن القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين عام 1993 والذي وضع القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذي الإعاقة بالاستناد إلى التجارب المكتسبة أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992)، بحيث تكفل هذه القواعد لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات. إيماناً بإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة الأساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية.

شيخة أحمد العليوي



باحث قانوني أول بمجلس النواب

باحثة دكتوراه في فلسفة القانون العام بجامعة البحرين