كتب - محرر الشؤون البرلمانية: علمت «الوطن» من مصدر نيابي عن وجود شبه اتفاق بين عدد من أعضاء مجلس النواب للموافقة على الاحتكام لهيئة التشريع والإفتاء القانوني في موضوع الاستجواب.وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الموافقة على طلب الحكومة بإحالة موضوع طلب استجواب وزير المالية إلى هيئة التشريع مشروطة بتحديد مدة للبت في موضوع الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب.وينقسم النواب بحسب المصدر بين أغلبية مؤيدة لطلب الفتوى من هيئة التشريع في صحة التصويت على استجواب وزير المالية، مبررة ذلك بعدم وجود مانع قانوني من طلب رأي الهيئة.فيما يرى الطرف الآخر المتمسك بعدم تحويل الموضع لهيئة التشريع بأن المجلس سيد قراره.وقال المصدر إن المدة المتبقية من الفصل الحالي لا تتعدى شهرين ما يعني أن أي تأخير من الهيئة لن يتيح تنفيذ الاستجواب خاصة أن من حق الوزير طلب مهلة مدة أسبوعين بحسب المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.يشار إلى أنه لا توجد نصوص تحدد المهلة التي تلتزم بها هيئة التشريع ووفقاً للمادة 2 من قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني فإن الهيئة تقوم بـ«تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء.وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم». ويصوت النواب اليوم على رغبة الحكومة في تقديم طلب مشترك مع المجلس إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لتفسير نص المادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس لاعتقادها بوجود خطأ قانوني حول ما انتهى إليه النواب من التصويت على تقرير لجنة فحص جدية استجواب وزير المالية.وتنص المادة (80) من الدستور على أنه «يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبـية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تـشترط فيها أغلبـية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس..»، فيما نصت المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه».
970x90
970x90