كتب - محمدالقصير:
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2014 فيما يخص نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
واطلعت اللجنة، على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، الذي جاء مؤكداً على سلامة المرسوم من الناحية الدستورية والقانونية، وذكر أن القرار عرض على السلطة التشريعية في أكتوبر2014.
وتنص المادة رقم 38 من الدستور، على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب، أو فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».