تعد جريمة الحريق المفضي إلى الموت من الجرائم الخطيرة التي تستهدف حياة الأشخاص وممتلكاتهم الخاصة، وكذا تستهدف الممتلكات العامة للدولة ومرافقها المختلفة، فهي جريمة تنم على أن مرتكبها شخص من الأشخاص الخطرين على المجتمع وتدل على عنف إجرامي خطير يجب التصدي له بكل حزم وقوة بوضع عقوبات رادعة وقوية على مرتكب تلك الجريمة الخطيرة .
لهذا وضع المشرع البحريني عقوبات رادعة على مرتكب جريمة الحريق المؤدي إلى الوفاة حيث نص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 277 من قانون العقوبات البحريني (بأن تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص) .
ويعاقب بنفس ذات العقوبة المقررة لجريمة الحريق العمد المفضي إلى موت من حرض على ارتكاب تلك الجريمة أو ساهم في ارتكابها بأي طريقة من طرق المساهمة.
وجريمة الحريق المفضي إلى موت لها ركنان أساسيان هما:
أولاً: الركن المادي: وهو فعل إشعال الحريق، ويلاحظ أن الجاني في هذه الجريمة يسأل أمام القانون عن القتل العمد إذا نشأ عن الحريق موت شخص حتى ولو لم يتوقع هذه النتيجة وهى الموت، فالموت هنا نتيجة محتملة وفقاً لما تجري عليه الأمور متى ما كان تعمد إشعال النار ناشئاً عن علم وإرادة بكل النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله.
ثانياً: الركن المعنوي: ويتمثل في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني على علم بأن قيامه بإشعال النيران في مكان ما قد يؤدي إلى موت شخص أو أكثر نتيجة إشعال النيران، وانصراف إرادته رغم ذلك إلى القيام بالجريمة. ويتوافر هنا القصد الجنائي للجاني حيث إنه قام بإشعال النيران اختياراً وبمحض إرادته.
العقوبة: واتخذ المشرع البحريني عدة معايير لتوقيع العقوبة وتدرج فيها على حسب النتيجة المترتبة على ارتكاب الجريمة كالآتي:
-1 السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
-2 السجن إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة.
-3 الإعدام أو المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص.
-4 يعد ظرفاً مشدداً إشعال الحريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة أو في محل مسكون أو معد للسكن أو في إحدى وسائل النقل العامة أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو في وقود أو مناجم أو أنابيب أو آبار للبترول.