أيمن شكل

استقطعت التأمينات 3 سنوات من بداية عمل معلم في وزارة التربية عام 1997، وعندما تقاعد تفاجأ بعدم احتساب السنوات الثلاث، وعندما طالب بها، تذرعت الهيئة بأنه كان موظفاً مؤقتاً في تلك الفترة، لكن المحكمة ألزمتها باحتساب الفترة ضمن تقاعده، فطعنت على الحكم إلى أن وصلت لمحكمة التمييز التي أيدت حكم المحكمتين السابقتين، ورفضت طعن التأمينات.

الدعوى تتحصل وقائعها فيما ذكرته المحامية ندى الرياشي وكيلة المعلم المطعون عليه بالتمييز، قائلة إن موكلها تم تعيينه في وزارة التربية والتعليم سنة 1997، وعند انتهاء خدمته في غضون شهر نوفمبر 2017 راجع التربية لتمده ببيانات ومعلومات عن سن التقاعد وكم سوف يستحصل، ليتفاجأ بأن الفترة من تاريخ 23/11/1997 وحتى تاريخ 1/7/1999 لم يتم احتسابها ضمن سنين الخدمة التي قام بها، وأن سبب ذلك يرجع إلى أن التعيين كان مؤقتاً، فقام برفع دعوى بإلزام التأمينات باحتساب مدة عمله لدى وزارة التربية عن الفترة وضمها لسنين خدمته الممتدة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.



وأضافت المحامية الرياشي قائلة إن المحكمة الكبرى الإدارية أصدرت حكمها بإلزام التأمينات باحتساب مدة الخدمة المتنازع عليها ضمن سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد وألزمتها بالمصروفات، لكن التأمينات لم تقبل الحكم وطعنت عليه بالاستئناف أمام المحكمة العليا، لينتهي بتأييد حكم محكمة أول درجة.

ولكن التأمينات ظلت على رأيها بعدم صرف مستحقات المدرس التأمينية للسنوات الثلاث وقامت بالطعن بالتمييز على الحكم، فقدمت المحامية الرياشي مذكرة دفعت فيها بأن دفاع الطاعنة قائم على غير سند مناقضاً لنصوص القانون التي أقرت حق المطعون ضده كون القوانين برمتها السابقة واللاحقة لم تحرم الموظف من حقه في احتساب كامل مدة عمله لدى التأمينات مادام قد اجتاز الفترة الأولى وأثبت تاريخ الخدمة وواقعة الاستقطاع، وقالت إن التأمينات تحاول جاهدة لي عنق الحقيقة، كون الحق الذي يطالب به المطعون ضده حق مستمر مستقبلي تنطبق عليه القوانين السابقة واللاحقة ما لم يأتِ نص صريح بالاستثناء أو التعديل.

ولفتت وكيلة المدرس إلى أن نسخ نص لنص آخر يعني أنه حل مكانه مما يوجب أن يطبق على المنازعات التي أقيمت بعد سريانه، وقالت إن موكلها أقام دعواه بعد سريان قانون رقم 43 لسنة 2018 فيحق تطبيق هذا القانون عليه، كما أشارت إلى إقرار التأمينات بأن المدرس تم تعيينه بتاريخ 22/11/1997 وقد استمر في العمل حتى ساعتها لذا تنطبق عليه صفة الدوام أما لو تم إنهاء خدمته في بداية التعاقد فلا يحق له المطالبة لأنه كان مؤقتاً وفقاً للفقرة ج/ من نص المادة الأولى من قانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقالت إن الفترة المؤقتة هي فترة تحتسب من ضمن سنين العمل لو تجاوزها الموظف بنجاح ولم يتم الاستغناء عن خدماته خلالها وقد دفع المطعون ضده بأن الوزارة أمنت عليه وكانت التأمينات تستحصل قيمة الاشتراك منذ الشهر الأول لعمله مما يوجب عليها احتساب تلك المدة، كما تمت ترقيته للدرجة الرابعة لمرور عامين مما يؤكد أن تعيينه كان منذ عام 1997.