أيمن شكل
اشترطت هيئة تنظيم سوق العمل للحصول على ترخيص وكالة توريد عمال عدم تقاضي أي مبالغ أو الحصول على منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل له أو مقابل استخدام العامل أو استبقائه في عمله.
جاء ذلك في مضمون القرار الصادر من هيئة تنظيم سوق العمل بالجريدة الرسمية أمس برقم 1 لسنة 2023، بتعديل المادة 2 من القرار رقم 3 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال، حيث جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان 28 و 29 منه، وعلى القرار رقم 3 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال، وبناء على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقررت المادة الأولى استبدال نص البند 4 من المادة 2 من القرار رقم 3 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال بالنص الآتي:
4- ألا يثبت مخالفة طالب الترخيص أو المرخص له لأحكام الفقرة (د) من المادة 23 من القانون أو إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون، حيث نصت الفقرة (د) على أنه «يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله».
{{ article.visit_count }}
اشترطت هيئة تنظيم سوق العمل للحصول على ترخيص وكالة توريد عمال عدم تقاضي أي مبالغ أو الحصول على منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل له أو مقابل استخدام العامل أو استبقائه في عمله.
جاء ذلك في مضمون القرار الصادر من هيئة تنظيم سوق العمل بالجريدة الرسمية أمس برقم 1 لسنة 2023، بتعديل المادة 2 من القرار رقم 3 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال، حيث جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان 28 و 29 منه، وعلى القرار رقم 3 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال، وبناء على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقررت المادة الأولى استبدال نص البند 4 من المادة 2 من القرار رقم 3 لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال بالنص الآتي:
4- ألا يثبت مخالفة طالب الترخيص أو المرخص له لأحكام الفقرة (د) من المادة 23 من القانون أو إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون، حيث نصت الفقرة (د) على أنه «يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله».