أوضح السيد أحمد زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية بأنه بناءً على المادة رقم (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 واستناداً إلى التعميم الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن ساعات الدوام الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، فإنه تقرر أن تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر للموظفين العاملين وفق نظام ساعات العمل الاعتيادية، بحيث تخفض ساعات العمل في الأسبوع بمعدل السدس فتكون 30 ساعة للعاملين بنظام 36 ساعة في الأسبوع.
وأشار إلى أن الساعات تخفض كذلك بنفس النسبة للموظفين العاملين وفق ساعات العمل المطولة بحيث تكون 33 ساعة ونصف للعاملين بنظام 40 ساعة في الأسبوع من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:45 دقيقة من يوم الأحد إلى الأربعاء، وفي يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 2:30 بعد الظهر، كما تخفض ساعات العمل الخاصة التي وافق عليها جهاز الخدمة المدنية لبعض الجهات الحكومية بنفس النسبة وتحدد السلطة المختصة بهذه الجهات أوقات بداية ونهاية الدوام الرسمي اليومي بحسب حاجة العمل وبما يتوافق مع الضوابط المحددة وفق تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2013 بشأن أيام ومواقيت العمل، منوهاً بأن ذلك يشمل الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية المنضوية تحت الخدمة المدنية الذين يعملون بنظام 36 أو بنظام 40 ساعة في الأسبوع بحيث تطبق عليهم نفس نسبة التخفيض في ساعات العمل.
وأما في الحالات التي يطبق فيها نظام الدوام المرن المعتمد في الخدمة المدنية، فقد تقرر أن لا يتجاوز الحد الأقصى للساعات المرنة للموظفين العاملين وفقاً لهذا النظام ساعة واحدة يومياً في جميع ساعات العمل الاعتيادية والمطولة والخاصة، بحيث يستكمل الموظف الساعات المرنة بعد استكمال الساعات الأساسية المقررة له وفق نظام عمله، وذلك بحسب فئات الدوام المرن المحددة استناداً لتعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وطبيعة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بحسب الفئات الوظيفية.
واختتم رئيس جهاز الخدمة المدنية بأن الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم وبصورة ملحة العمل أكثر من الساعات المخفضة المذكورة أعلاه، فإنهم يعوضون عن هذه الساعات حسب أنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الساعات تخفض كذلك بنفس النسبة للموظفين العاملين وفق ساعات العمل المطولة بحيث تكون 33 ساعة ونصف للعاملين بنظام 40 ساعة في الأسبوع من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:45 دقيقة من يوم الأحد إلى الأربعاء، وفي يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 2:30 بعد الظهر، كما تخفض ساعات العمل الخاصة التي وافق عليها جهاز الخدمة المدنية لبعض الجهات الحكومية بنفس النسبة وتحدد السلطة المختصة بهذه الجهات أوقات بداية ونهاية الدوام الرسمي اليومي بحسب حاجة العمل وبما يتوافق مع الضوابط المحددة وفق تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2013 بشأن أيام ومواقيت العمل، منوهاً بأن ذلك يشمل الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية المنضوية تحت الخدمة المدنية الذين يعملون بنظام 36 أو بنظام 40 ساعة في الأسبوع بحيث تطبق عليهم نفس نسبة التخفيض في ساعات العمل.
وأما في الحالات التي يطبق فيها نظام الدوام المرن المعتمد في الخدمة المدنية، فقد تقرر أن لا يتجاوز الحد الأقصى للساعات المرنة للموظفين العاملين وفقاً لهذا النظام ساعة واحدة يومياً في جميع ساعات العمل الاعتيادية والمطولة والخاصة، بحيث يستكمل الموظف الساعات المرنة بعد استكمال الساعات الأساسية المقررة له وفق نظام عمله، وذلك بحسب فئات الدوام المرن المحددة استناداً لتعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وطبيعة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بحسب الفئات الوظيفية.
واختتم رئيس جهاز الخدمة المدنية بأن الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم وبصورة ملحة العمل أكثر من الساعات المخفضة المذكورة أعلاه، فإنهم يعوضون عن هذه الساعات حسب أنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في هذا الشأن.