أيمن شكل
في أول قضية من نوعها بعد الإعلان عن نقابة لعاملات المنازل، ألزمت المحكمة الصغرى السابعة، زوج عاملة في منزل بدفع 500 دينار تعهد بدفعها إلى كفيلة زوجته في حال عدم عودتها من الهند، حيث سافرت لحضور مراسم دفن والدها.
القصة المتزامنة مع الإعلان عن نقابة عاملات المنازل سردتها المحامية خلود مظلوم وكيلة المدعية البحرينية بأن موكلتها كان لديها عاملة في منزلها، وطلبت منها الإذن بالسفر إلى الهند لمدة 15 يوما حتى تحضر مراسم دفن والدها ثم تعود مرة أخرى، وقد تعهد زوجها «المدعى عليه» وأقر بمسؤوليته الكاملة حيال ذلك، كما تعهد بسداد مبلغ قدره 500 دينار حال اتخاذ زوجته قرارا بعدم العودة أو إنهاء اتفاقية عقد العمل، وقد حدث بالفعل أن زوجته لم تعد إلى البحرين بعد سفرها حتى تاريخ رفع الدعوى.
وأشارت المحامية مظلوم إلى نص المادة 135 من القانون المدني إنه:
أ- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحداً من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.
ب- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به كان المتعهد مخلا بتعهده والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.
ج- فإن ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد ويكون تحمله به من وقت رضائه ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضا إلى وقت صدور التعهد.
وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن التعهد عن الغير الذي يوجب على المتعهد تنفيذ الالتزام الذي تعهده بنفسه أو تعويض من تعاقد معه إذا رفض الغير الإلزام به وفقا لنص المادة 135 من القانون المدني، قوامه أن يكون الإلزام الذي أخذه المتعهد على نفسه هو القيام بحمل الغير الذي تعهد عنه على قبول ما تعهد به، وهو التزام بالوصول إلى غاية وليس التزاماً ببذل عناية في ذلك الطعن (294 لسنة) 2019.
ونوهت المحكمة إلى أن التعهد قد ذيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه والذي لم ينله بثمة مطعن، ولم يثبت أن زوجته قد نفذت الالتزام الذي تعهد فيه وبالتالي يعد مخلا بالتزامه ذلك، أنه لم يثبت عودة زوجة المدعى عليه إلى مملكة البحرين، وهذا الإخلال رتب ضرراً للمدعية والذي يقدر بمبلغ وقدره 500 دينار المتفق عليها مسبقا.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغاً مقداره 500 دينار وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.