أصدر الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية القرار رقم (3) لسنة 2023 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية للمهندسين العاملين في الجهات الحكومية ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.وأوضح رئيس جهاز الخدمة المدنية أنه يتوجب على الجهات الحكومية التنسيق مع مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لاستصدار الموافقة الأولية لمنح ترخيص مزاولة المهنة الهندسية لكل مرشح من المرشحين لشغل الوظائف الهندسية على حده، وموافاة جهاز الخدمة المدنية بالمستندات المطلوبة والموافقة الأولية الصادرة عن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وذلك للمضي في إجراءات توظيف المرشحين لشغل الوظائف الهندسية، مضيفاً أنه يجب تقديم طلب الحصول على الترخيص النهائي بمزاولة إحدى المهن الهندسية إلى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بعد تعيين الموظف والالتـزام بعدم مزاولة الموظفين مهام الوظائف الهندسية للعمل إلا بعد الحصول على التـراخيص المطلوبة من قبل المجلس. وحول ضوابط وآلية الحصول على التـراخيص بين وجوب تقديم الطلب للحصول على التـرخيص وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الصادرة بالقرار رقم (27) لسنة 2023، مشيراً إلى أنه لا يجوز المساس بحقوق الموظفين في الترقية أو النقل إلى مستوى وظيفي أعلى في حال عدم التـزام الجهات الحكومية التـي يعملون لديها بتقديم طلب الحصول على التـرخيص المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، كما يجب على الجهات الحكومية الإسراع في إصدار تراخيص مزاولة المهن الهندسية من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية لتصحيح الوضع القانوني لموظفيها الحاليين.ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار رقم (3) لسنة 2023 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية للمهندسين العاملين في الجهات الحكومية وغيـره من القرارات الأخرى، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز الخدمة المدنية www.csb.gov.bh.