حذيفة إبراهيم
الإسراع في تصحيح أوضاع الموظفين الحاليين
شددت تعليمات صادرة عن جهاز الخدمة المدنية على ضرورة حصول موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية، على التراخيص المطلوبة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية قبل التعيين، في حين يتطلب من الجهات الرسمية الإسراع في تصحيح أوضاع موظفيهم المعينين الحاليين.
وأصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة القرار رقم 3 لسنة 2023 بتعليمات الخدمة المدنية بشأن التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية للمهندسين العاملين في الجهات الحكومية.
وبحسب التعليمات الصادرة عن جهاز الخدمة المدنية، فإنها تهدف إلى التأكيد على وجوب حصول موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية لترخيص مزاولة المهن الهندسية ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وبحسب التعليمات، فإن مسؤوليات جهاز الخدمة المدنية تتلخص بالآتي:
أ. التأكد من حصول موظفي الجهات الحكومية المعينين في الوظائف الهندسية على التراخيص المطلوبة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
ب. التأكد من وجود نسخة من الموافقة الأولية من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لمنح تراخيص مزاولة المهنة للوظائف الهندسية للمهندسين المرشحين لشغل وظيفة هندسية.
ج. التأكد من وجود نسخة من الموافقة الأولية من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لمنح ترخيص مزاولة المهنة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية في حال طلب نقل الموظفين إلى الوظائف الهندسية.
أما مسؤوليات الجهات الحكومية فهي:
أ. التنسيق مع مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لاستصدار الموافقة الأولية لمنح ترخيص مزاولة المهنة الهندسية لكل مرشح من المرشحين لشغل الوظائف الهندسية على حدة، وذلك قبل الحصول على موافقة جهاز الخدمة المدنية على التوظيف.
ب. موافاة جهاز الخدمة المدنية بالمستندات المطلوبة والموافقة الأولية الصادرة عن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وذلك للمضي في إجراءات توظيف المرشحين لشغل الوظائف الهندسية.
ج. تقديم طلب الحصول على الترخيص النهائي بمزاولة إحدى المهن الهندسية إلى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بعد تعيين الموظف.
د. الالتزام بعدم مزاولة الموظفين مهام الوظائف الهندسية للعمل إلا بعد الحصول على التراخيص المطلوبة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وأشارت ضوابط وآليات الحصول على التراخيص إلى الآتي:
1- يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية إلى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية من قبل الجهات العامة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الصادرة بالقرار رقم 27 لسنة 2023.
2- لا يجوز المساس بحقوق الموظفين في الترقية أو النقل إلى مستوى وظيفي أعلى في حال عدم التزام الجهات الحكومية التي يعملون لديها بتقديم طلب الحصول على الترخيص المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
3- يجب على الجهات الحكومية الإسراع في إصدار تراخيص المهن الهندسية من قبل مزاولة المهن الهندسية لتصحيح الوضع القانوني لموظفيها الحاليين.