أيمن شكل

لم يكن اقتناع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمبررات تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضمن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2022، كافياً لعدم اعتراض أعضاء بالمجلس على التعديلات والتصويت بالرفض.

وأكد وزير مجلسي الشورى والنواب أن "التعديلات جاءت من خلال النظر في الممارسات النيابية السابقة بدءاً من أول الحياة النيابية في مملكة البحرين عام 2002 ثم التعديلات التي طرأت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب في عامي 2010 و2012، والتي أدت إلى سلبيات في العمل البرلماني شهد له الواقع العملي".

وتأتي أبرز مثارات الجدل في المواد الآتية والتي ردت عليها الحكومة بردود واقعية:

المادة (21) الفقرة الثانية:

ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح الرئيس -إذا اقتضى الأمر- أن يُشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شُكلت من أجله.

المادة (23):

يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة.

السبب

إن اللجان الخمس الدائمة استوعبت كافة الموضوعات التي يحق للمجلس دراستها، وعليه لا توجد حاجة إلى تشكيل لجان أخرى تستوعبُ اللجانُ الدائمة اختصاصاتِها.

المواد (64) و(66) و(67) و(68) و(74) الخاصة بسلطات رئيس المجلس لضبط المداخلات والتي تتضمن جزاءات تتدرج بدءاً من المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة حتى الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد عن أسبوعين.

السبب

جاء بناءً على أن الحاجة قد تستدعي تدخل الرئيس المباشر لضبط الجلسة باتخاذ الإجراء الحاسم، وهذه الجزاءات منصوصة في المادة قبل التعديل، وإنما أضيف إليها صلاحيات مباشرة للرئيس في اتخاذ بعضها.

‌كما أنها مطبقة في برلمانات عريقة كبرلمان جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (43) فقرة أخيرة:

وإذا قرر المجلس الموافقة على سرية الجلسة فيأمر الرئيس بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أي وسائل أخرى من الحاضرين في الجلسة لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أي معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأيِّ وجه من الوجوه.

السبب

بناءً على ما استجد من تقنيات حديثة لم تكن موجودة سابقاً، كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة، الأمر الذي استوجب التعديل؛ لمواكبة ذلك، ولضمان عملية السرية أثناء الجلسة.

المادة (102):

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يَفصل فيها المجلس السابق بما في ذلك تلك التي لم يفصل فيها المجلس الوطني.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.

وإذا طلبت الحكومة نظرها أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.

السبب

أثبتت الممارسات العملية أن مشروعات القوانين لا يمكن نسبة تأسيسها لجهة معينة، وإنما هي عملية تشريعية تكاملية نتجت من تكاتف جهود جميع الجهات معاً سواء كانت الحكومة أو مجلس الشورى أو مجلس النواب.