ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة مقاولات بإرجاع عربون بناء فيلا بقيمة 20 ألف دينار لبحريني وفسخ العقد بينهما، بعد أن حصلت على المبلغ ولم تستكمل أعمال البناء، وألزمتها المحكمة بفائدة تأخيرية بواقع 2% سنوياً من تاريخ فسخ العقد وحتى السداد التام بالإضافة إلى مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى أفادت المحامية زينب علي مدن بأن موكلها قد أبرم عقد مقاولة مع شركة مقاولات بناء، على أن تقوم الأخيرة ببناء فيلا مقابل مبلغ وقدره 73500 دينار، وقام بسداد 20 ألف دينار إلا أن الشركة لم تستكمل الأعمال بالرغم من إشعارها بذلك، كما تبين أن الأعمال التي قامت بها الشركة معيبة وتخالف المتفق عليه، فتم الاتفاق على فسخ العقد مع إرجاع الشركة مبلغ 17500 دينار، ثم تم إبرام اتفاقية فسخ أخرى بين الطرفين مع تعهد الشركة بإرجاع مبلغ وقدره 20000 دينار إلا أن الأخيرة امتنعت عن السداد.
وقالت وكيلة المدعي إن موكلها لحقته أضرار معنوية جراء إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، مشيرة إلى نص المادة 128 من القانون المدني بأن: (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون)، وكذلك ما نصت عليه المادة 584 من ذات القانون بأن (المقاولة عقد يلتـزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعاً له أو نائباً).
وقامت الشركة المدعى عليها بجحد وإنكار الصور والمستندات المرفقة بأوراق الدعوى، إلا أن وكيلة المدعي قدمت أصول المستندات أمام المحكمة والتي لم يُطعن عليها بثمة مطعن حيث أصبحت حجة على الشركة، فيما أكدت المحامية مدن أنه ثمة إقرار صريح من الشركة المدعى عليها بأن ذمتها مشغولة للمدعي بالمبلغ مشمولة بالتعويض عن التأخير، الأمر الذي يكون معه المدعي أثبت نشأة التزام المدعى عليها بالمبلغ.
وحول تفاصيل الدعوى أفادت المحامية زينب علي مدن بأن موكلها قد أبرم عقد مقاولة مع شركة مقاولات بناء، على أن تقوم الأخيرة ببناء فيلا مقابل مبلغ وقدره 73500 دينار، وقام بسداد 20 ألف دينار إلا أن الشركة لم تستكمل الأعمال بالرغم من إشعارها بذلك، كما تبين أن الأعمال التي قامت بها الشركة معيبة وتخالف المتفق عليه، فتم الاتفاق على فسخ العقد مع إرجاع الشركة مبلغ 17500 دينار، ثم تم إبرام اتفاقية فسخ أخرى بين الطرفين مع تعهد الشركة بإرجاع مبلغ وقدره 20000 دينار إلا أن الأخيرة امتنعت عن السداد.
وقالت وكيلة المدعي إن موكلها لحقته أضرار معنوية جراء إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، مشيرة إلى نص المادة 128 من القانون المدني بأن: (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون)، وكذلك ما نصت عليه المادة 584 من ذات القانون بأن (المقاولة عقد يلتـزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعاً له أو نائباً).
وقامت الشركة المدعى عليها بجحد وإنكار الصور والمستندات المرفقة بأوراق الدعوى، إلا أن وكيلة المدعي قدمت أصول المستندات أمام المحكمة والتي لم يُطعن عليها بثمة مطعن حيث أصبحت حجة على الشركة، فيما أكدت المحامية مدن أنه ثمة إقرار صريح من الشركة المدعى عليها بأن ذمتها مشغولة للمدعي بالمبلغ مشمولة بالتعويض عن التأخير، الأمر الذي يكون معه المدعي أثبت نشأة التزام المدعى عليها بالمبلغ.