أيمن شكل


أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بتعديل بعض الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

واستبدل القرار نص البند 22 الوارد في القرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، بأن يكون مقدار الرسم المحدد لتحويل تأشيرة الزيارة -لنفس الضامن- إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة التحاق، وتحويل تأشيرة الالتحاق إلى تأشيرة عمل، بقيمة 250 ديناراً.