صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (18) لسنة 2024 بتسمية الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تكون وزارة الإعلام هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويكون وزير الإعلام هو الوزير المختص بتطبيق القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.