بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكرر في القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صيغته المعدلة.

وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية - بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي - على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما.

وجاء مشروع القانون للحفاظ على المال العام، وتنميته، وحسن إدارته واستثماره بأٌقل قدر من المخاطر، والتأكد من ديمومة عمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق القوانين واللوائح.

وبحثت اللجنة التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع القانون في مادته الأولى، حيث أصر مجلس النواب على التعديلات التي اجراها على المادة المذكورة بحيث أصبح نص المادة على النحو التالي " تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية".

كما ناقشت اللجنة صياغتها السابقة للمادة الأولى والتي جاءت على النحو التالي" تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.

وبحثت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، و الذي يهدف إلى أن يقتصر الترخيص على إنشاء عيادة صحية خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة، ويجوز للهيئة استثناءً الترخيص لغير البحريني بإنشاء المؤسسة التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة.

وجوّز الاقتراح بقانون لورثة المرخص له بإنشاء عيادة صحية خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز الطب البديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة طلب الاستمرار في تشغيل مؤسسة مورثهم على أن يتولى إدارتها الطبيب البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة، ويكون مسؤولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المؤسسة.