بما يسهم في تطوير قانون العقوبات، ويتناسب مع جسامة الفعل المرتكب

يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون 'بصيغته المعدلة' المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون الأول إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة التحريض على الفسق، وكذلك جريمة نشر الأخبار والصور والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

فيما يهدف مشروع القانون الثاني إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بأي وسيلة من الوسائل، مثل استراق السمع، واختلاس النظر، والتقاط الصور غير اللائقة، وتسجيل المحادثات الخاصة، ونقل الأخبار المسيئة بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وكذلك التقاط صور الحوادث من دون رضا ذوي الشأن.

ويُعنى مشروعي القانون بتطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، ردعًا للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك يهدفان إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها.

كما يهدف مشروعا القانون إلى تغليظ العقوبة المقررة لكل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.

وتوافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بشأن نص المادة (354) من قانون العقوبات، والتي تنص على ' يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى'.

وكذلك توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بشأن نص المادة (372) من القانون نفسه، والتي تنص على أن 'يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تليفونية، ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير'.

ووافقت اللجنة على نص المادة (370( من القانون، والتي تنص على أن 'يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو بغير رضاء المجني عليه.

وقررت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة (370) لإزالة شبهة عدم الدستورية، والتي تنص على أنه 'إذا ارتكبت الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً'.