حسن الستري
وافق مجلس الشورى على حبس سنة وغرامة 5 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين لمن وجد في محله المخصص لإعداد أو بيع أو تخزين الأطعمة والأشربة قوارض أو كان موبوءاً بالحشرات أو خالف الاشتراطات الصحية في طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة، كما أقر غرامة ألف دينار على كل من أهمل نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي. أو استخدم المحل كسكن للعاملين به، وأقر المجلس التصالح في المخالفة التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خمسمائة دينار، قبل إحالة المخالفة إلى النيابة العامة.
ووافق المجلس في جلسته أمس على المادة 116 من قانون الصحة العامة التي تنص على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية، أو استخدم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ب- وضع أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو موبوءة بالحشرات أو القوارض أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضرراً على الصحة.ويحكم، بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك. ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
ووافق المجلس على المادة (117) التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون تأدية الموظفين المخولين لوظيفتهم بأية طريقة سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال الخاضعة للرقابة الصحية أو منعهم من الحصول على عينات".
وأقر المادة ( 118) التي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة (103) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من:
أ- ألغى أياً من مرافق المحال أو قام بتغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون إذن سابق من الإدارة المختصة.
ب– استحدث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط العام للمحل دون موافقة الإدارة المختصة.
ج – أهمل في نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي.
د- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها.
هـ- احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة.
و – استورد مواد غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة.
ز – عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح- استخدم المحل كسكن للعاملين به.
ط- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية.
ي – أهمل في صيانة أو نظافة أو تعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل.
ك. تصرف في مواد غذائية سواءً مستوردة أو مصنعة محلياً صدر قرار بالتحفظ عليها.
ل – احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها.
م – زاول نشاطاً غير وارد في شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك.ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة.
كما وافق المجلس على المادة (119) التي تنص على أنه "يجوز للإدارة المختصة التصالح مع صاحب الشأن في المخالفة التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خمسمائة دينار، وذلك قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة".
وأقر المجلس المادة (122) التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون أداء الإدارة المختصة لواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له".
***---***
أحمد
وافق مجلس الشورى على حبس سنة وغرامة 5 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين لمن وجد في محله المخصص لإعداد أو بيع أو تخزين الأطعمة والأشربة قوارض أو كان موبوءاً بالحشرات أو خالف الاشتراطات الصحية في طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة، كما أقر غرامة ألف دينار على كل من أهمل نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي. أو استخدم المحل كسكن للعاملين به، وأقر المجلس التصالح في المخالفة التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خمسمائة دينار، قبل إحالة المخالفة إلى النيابة العامة.
ووافق المجلس في جلسته أمس على المادة 116 من قانون الصحة العامة التي تنص على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية، أو استخدم مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ب- وضع أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو موبوءة بالحشرات أو القوارض أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضرراً على الصحة.ويحكم، بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك. ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
ووافق المجلس على المادة (117) التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون تأدية الموظفين المخولين لوظيفتهم بأية طريقة سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال الخاضعة للرقابة الصحية أو منعهم من الحصول على عينات".
وأقر المادة ( 118) التي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة (103) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من:
أ- ألغى أياً من مرافق المحال أو قام بتغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون إذن سابق من الإدارة المختصة.
ب– استحدث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط العام للمحل دون موافقة الإدارة المختصة.
ج – أهمل في نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي.
د- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها.
هـ- احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة.
و – استورد مواد غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة.
ز – عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح- استخدم المحل كسكن للعاملين به.
ط- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية.
ي – أهمل في صيانة أو نظافة أو تعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل.
ك. تصرف في مواد غذائية سواءً مستوردة أو مصنعة محلياً صدر قرار بالتحفظ عليها.
ل – احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها.
م – زاول نشاطاً غير وارد في شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك.ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة.
كما وافق المجلس على المادة (119) التي تنص على أنه "يجوز للإدارة المختصة التصالح مع صاحب الشأن في المخالفة التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها خمسمائة دينار، وذلك قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة".
وأقر المجلس المادة (122) التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون أداء الإدارة المختصة لواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له".
***---***
أحمد