زهراء حبيب


يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل اقتراح بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، يقتصر إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة على البحرينيين، والتدرج في فرض غرامة التأخير تجديد الترخيص التي تبدأ بنسبة 25% من قيمة الرسم كل 30 يوماً حتى 3 أشهر.

ووافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمقدم من أعضاء الشورى كل من الدكتورة ابتسام الدلال، جمال فخرو، الدكتورة جهاد الفاضل، دلال الزايد، الدكتورة جميلة السلمان.

ويقتصر الاقتراح بقانون إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة (كأصل عام )، فيما أجاز أن يكون المُرخص له بإنشاء المستشفى شخصًا طبيعيًا أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية.

وتطرق إلى موضوع الغرامة المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة المتأخرة في سداد رسم تجديد الترخيص أو المراجعة والتقييم، إذ ينتهج مبدأ التدرج في فرض الغرامة لتكون بنسبة 25% من قيمة الرسم المستحق كل ثلاثين يومًا وحتى ثلاثة أشهر.

وفي حال عدم سدد الرسوم والغرامة خلال الفترة المحددة، يعتبر الترخيص ملغياً، ولا تصدر الرخصة إلا بسداد الرسم المقرر شاملًا الغرامة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى مواكبة الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، ودفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الوطنية، ورفع كفاءة التنافسية ليكون جاذباً للكفاءات عالية الجودة في ظل سماح الاقتراح بقانون لغير البحريني بالترخيص بإنشاء المؤسسة التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة، مع حفظ حق البحريني المرخص له بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى.

وهو على خلاف النص النافذ في الوقت الراهن والذي ينص على أنه «تفرض الهيئة غرامة تأخير مقدارها ضعفي قيمة الرسم المستحق عن تجديد الترخيص أو عن المراجعة والتقييم في حالة التأخر في سداد الرسم المقرر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه».

وقد استبدل الاقتراح بقانون بنص هذه المادة النصَّ الآتي: « توجه الهيئة إشعارًا إلى المؤسسة الصحية الخاصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق رسم تجديد الترخيص أو رسم المراجعة والتقييم، وفي حالة انقضاء المدة المذكورة دون سداد قيمة الرسم المستحق، تفرض الهيئة غرامة تأخير بنسبة 25 % من قيمة الرسم المستحق كل ثلاثين يومًا وحتى ثلاثة أشهر، ثم يعتبر الترخيص ملغيًا، ولا يصدر الترخيص بعد ذلك إلا بسداد الرسم المقرر شاملًا الغرامة».

إلى ذلك أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مخاوفها من انخفاض الإيرادات بشكل عام بسبب تغيير نظام استحقاق الغرامة بالإضافة إلى خفض قيمتها، وبسبب عدم توافر أية بيانات مالية تفصيلية بشأن عدد المؤسسات الصحية الخاصة والرسوم التي تُفرض عليها وحجم الغرامات التي يتم تحصيلها، لم تتمكن اللجنة من الوقوف على الأثر المالي بشكل دقيق.