حسن الستري

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، قرارين وزاريين جديدين يتعلقان بتنظيم إجراءات تنفيذ الشيكات بالصيغة التنفيذية، وتحديد الرسوم المستحقة عليها.

ونص القرار الأول على إضافة مادة جديدة إلى قانون الرسوم القضائية، تقضي باستيفاء رسم نسبي عند التأشير على الشيك بالصيغة التنفيذية، يُحتسب بنسبة 2% من قيمة المطالبة، على ألا يقل الرسم عن 10 دنانير بحرينية، ولا يتجاوز 1000 دينار. ويُستوفى الرسم في حال عدم وجود مقابل كافٍ للوفاء أو في حال الوفاء الجزئي بالشيك.

كما شمل القرار إضافة بند جديد إلى جدول الرسوم القضائية، يقضي باعتبار الأوراق الأخرى التي يمنحها القانون صفة السندات التنفيذية خاضعة للأحكام ذاتها.

ونص القرار الثاني على تنظيم إجراءات تقديم طلب تنفيذ الشيك المسحوب عليه في حال عدم وجود مقابل كاف للوفاء والمشمول بالصيغة التنفيذية، وذلك من خلال خدمة فتح ملفات التنفيذ الإلكترونية المتاحة عبر موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وبيّن القرار أن طلب التنفيذ يجب أن يتضمن مجموعة من المستندات، أبرزها: التوكيل الصادر من طالب التنفيذ (إن وجد)، وإخطار الساحب (المنفذ ضده) بالوفاء، وإفادة من البنك بعدم وجود مقابل كافٍ للوفاء بالشيك، وصورة ضوئية من أصل الشيك من الجهتين، وما يفيد سداد رسوم التأشير على الشيك بالصيغة التنفيذية، إلى جانب سداد الرسم المقرر.

وأكد القرار، أنه في حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة، يُرفض طلب التنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون رد الرسوم المدفوعة.